تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
محرم اضطرّ إلى أكل الصيد والميتة ، قال : « أيّهما أحبّ إليك أن تأكل من الصيد أو الميتة ؟ » قلت : الميتة ؛ لأنّ الصيد محرّم على المحرم ، فقال : « أيّهما أحبّ إليك أن تأكل من مالك أو الميتة ؟ » قلت : آكلُ من مالي ، قال : « فكُلْ الصيد وافده » . « 1 » وهو ظاهر المصنّف ، وبه قال السيّد في الانتصار « 2 » محتجّاً بإجماع الطائفة ، وبأنّ الصيد له فداء يسقط إثمه بخلاف الميتة ، وبالإجماع على حرمة الميتة ، بخلاف الصيد فإنّه في الناس مَن يقول : إنّ الصيد ليس بميتة ، وأنّه مذكّى وأكله مباح ، يعني للمحلّ . وقال الشيخ في المبسوط : « إذا اضطرّ إلى أكل الميتة والصيد أكل الصيد وفداه ولا يأكل الميتة ، فإن لم يتمكّن من الفداء جاز له أكل الميتة » . « 3 » وفي النهاية « 4 » مثله ، وهو منقول عن ابن الجنيد ، « 5 » وظاهره القدرة في الوقت ، وصرّح بذلك ابن الجنيد على ما ستعرف ، وهو محكي عن ابن البرّاج . « 6 » وإنّما قالوا بذلك ؛ للجمع بين ما ذكر وبين ما رواه الشيخ من موثّق إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : إذا اضطرّ المحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل الميتة التي أحلَّ اللَّه له » . « 7 » وفي الصحيح عن عبد الغفّار الجازيّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم إذا اضطرّ إلى ميتة فوجدها ووجد صيداً ، فقال : « يأكل الميتة ويترك الصيد » ؛ « 8 » حملًا لهذين
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 368 ، ح 1282 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 209 ، ح 713 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 87 ، ح 17303 . ( 2 ) . الانتصار ، ص 251 . ( 3 ) . المبسوط للطوسي ، ج 1 ، ص 349 . ( 4 ) . النهاية ، ص 230 . ( 5 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 135 . ( 6 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 230 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 368 ، ح 1284 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 209 ، ح 715 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 87 ، ح 17305 . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 369 ، ح 1286 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 210 ، ح 717 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 87 - 88 ، ح 17306 .
شرح فروع الكافي — صفحة 154 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى