تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
حيث اكتفى في الباب بذكر ما يدلّ عليه من حسنتي الحلبيّ « 1 » ومعاوية بن عمّار ، « 2 » وصحيحة منصور بن حازم . « 3 » ويدلّ عليه أيضاً ما رواه الشيخ بسند آخر صحيح عن منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل أصاب صيداً وهو محرم ، آكل منه وأنا حلال ؟ قال : « أنا كنت فاعلًا » ، قلت له : فرجل أصاب مالًا حراماً ؟ فقال : « ليس هذا مثل هذا يرحمك اللَّه ، إنّ ذلك عليه » . « 4 » وفي الصحيح عن حريز ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم أصاب صيداً ، أيأكل منه المحلّ ؟ فقال : « ليس على المحلّ شيء ، إنّما الفداء على المحرم » . « 5 » وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أصاب صيداً وهو محرم ، أيأكل منه الحلال ؟ فقال : « لا بأس إنّما الفداء على المحرم » . « 6 » وقال شيخنا المفيد في المقنعة : « ولا بأس أن يأكل المحلّ ممّا صاده المحرم ، وعلى المحرم فداؤه » . « 7 » وهو وإن كان مطلقاً في جواز أكل ما صاده المحرم ، لكنّ الظاهر أنّ مراده التقييد بما صاده في الحلّ ، كتقييد أكثر الأخبار المذكورة بذلك ؛ للإجماع على تحريم ما صيد في الحرم مطلقاً ، وبه قال الشافعيّ في قوله القديم ، « 8 » وهو أحد وجوه الجمع بين الأخبار للشيخ في التهذيب حيث قال : « ما نقلنا عن المفيد وهذا إنّما يجوز للمحلّ أكل ما يصطاد
هامش
( 1 ) . الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي . ( 2 ) . الحديث السادس من هذا الباب من الكافي . ( 3 ) . الحديث السابع من هذا الباب . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 375 ، ح 1305 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 421 ، ح 16666 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 375 ، ح 1306 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 215 ، ح 737 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 421 ، ح 16667 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 375 ، ح 1307 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 215 ، ح 738 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 421 ، ح 16668 . ( 7 ) . المقنعة ، ص 438 . ( 8 ) . فتح العزيز ، ج 7 ، ص 494 ؛ المجموع للنووي ، ج 7 ، ص 304 ؛ روضة الطالبين ، ص 428 - 429 ؛ زاد المسير ، ج 2 ، ص 323 .