تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
ميتة حلال ذبحه أو حرام » . « 1 » وعن إسحاق ، عن جعفر عليه السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة ، لا يأكله محلّ ولا محرم ، فإذا ذبح المحلّ الصيد في جوف الحرم فهو ميتة ، لا يأكله محلّ ولا محرم » . « 2 » ويؤيّدهما ما رواه عن خلّاد السرّي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ؟ قال : « عليه الفداء » ، قلت : فيأكله ؟ قال : « لا » ، قلت : فيطرحه ؟ قال : « إذا طرحه فعليه فداء آخر » ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : « يدفنه » . « 3 » وعن [ أبي ] أحمد ، « 4 » عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : المحرم يصيب الصيد فيفديه ، فيطعمه أو يطرحه ؟ قال : « إذاً يكون عليه فداء آخر » ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : « يدفنه » . « 5 » وفصّل جماعة وجوّزوا أكل المحلّ ما ذبحه المحرم في الحلّ ولو في الحرم ، وبه قال الصدوق ، ففي الفقيه : وإن أصاب المحرم صيداً خارجاً من الحرم فذبحه ، ثمّ أدخله الحرم مذبوحاً وأهدى إلى رجل محلّ ، فلا بأس بأكله ، وإنّما الفداء على الذي أصابه . « 6 » ونقل ذلك عن مقنعه « 7 » أيضاً ، وهو محكي عن ابن الجنيد ، « 8 » وهو ظاهر المصنّف
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 377 ، ح 1315 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 214 ، ح 733 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 432 ، ح 16696 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 377 ، ح 1316 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 214 ، ح 734 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 432 ، ح 16697 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 378 ، ح 1319 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 215 ، ح 739 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 431 ، ح 16694 ؛ وج 13 ، ص 102 ، ح 17343 . ( 4 ) . ما بين الحاصرتين من مصادر الحديث ، وأبو أحمد هذا هو ابن أبي عمير . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 378 ، ح 1320 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 215 - 216 ، ح 740 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 432 ، ح 16695 ؛ وج 13 ، ص 103 ، ح 17334 . ( 6 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 372 ، ذيل الحديث 2732 . ( 7 ) . المقنع ، ص 253 . ( 8 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 133 .
شرح فروع الكافي — صفحة 151 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى