الثالثة : أجمع الأصحاب على تعدّد الجزاء على حسب تعدّد الصيد إذا صيدت برمية واحدة .
ويدلّ عليه صحيحة مسمع ، « 1 » ولا فرق في ذلك بين صيدها خطأً وعمداً ، وليس العامد لصيدها جميعاً في حكم إعادة الصيد ؛ لاتّحاد الفعل .
الرابعة : المشهور استحباب دفن الصيد ، وهو الظاهر من حسنة معاوية بن عمّار ، « 2 » وحمل عليه ما سنرويه من خبر خلّاد ومرسلة أحمد ، وعلّله في المنتهى « 3 » بأنّ فيه احتراماً للصيد ، وحفظاً له عن أن تظهر جيفته وتأكله الهوام .
ثمّ المشهور استحباب فدية أخرى له لو لم يدفنه ، وظاهر الدروس الميل إلى وجوبهما حيث قال : « ويدفن المحرم الصيد إذا قتله ، فإن كان أكله أو طرحه فعليه فداء آخر على الرواية » . « 4 » وهو ظاهر ما أشرنا إليه من الخبرين .
الخامسة : المشهور بين الأصحاب أنّ الصيد المذبوح ميتة مطلقاً ، حرميّاً كان أو إحراميّاً ، ذهب إليه الشيخ « 5 » وابن إدريس ، « 6 » وتبعهما على ذلك عامّة المتأخّرين ، « 7 » وهو المشهور بين العامّة أيضاً ، ذهب إليه أبو حنيفة والشافعيّ في قوله الجديد ومالك وأحمد . « 8 »
ويدلّ عليه ما رواه الشيخ عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام قال : « إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام ، وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو
هامش
( 1 ) . الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 71 ، ح 17256 .
( 2 ) . هي الحديث السادس من هذا الباب من الكافي ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 215 ، ح 736 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 378 ، ح 1318 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 420 ، ح 16665 .
( 3 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 805 .
( 4 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 364 - 365 ، الدرس 96 .
( 5 ) . المبسوط للطوسي ، ج 1 ، ص 349 .
( 6 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 569 .
( 7 ) . انظر : المختصر النافع ، ص 106 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 220 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 317 ؛ مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 132 - 133 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 803 ؛ مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 306 .
( 8 ) . فتح العزيز ، ج 7 ، ص 494 ؛ المجموع للنووي ، ج 7 ، ص 304 ؛ المغني والشرح الكبير ، ج 3 ، ص 292 - 293 .