تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
طواف النساء ، وانعقد الإجماع على أنّ من جامع قبل طواف النساء وجبت عليه الكفّارة . « 1 » وفيه : منع الصغرى إن أراد بطواف النساء ما يشمل الأربعة الأشواط ، ومنع الكبرى إن خصّ بالسبعة . وفي المنتهى : « ولا تعويل على هذا الكلام مع ورود الحديث وعمل الأصحاب عليه » . « 2 » وخبر عبيد بن زرارة « 3 » يدلّ على كفاية الأربعة من طواف الزيارة ، وهو شاذّ ضعيف بعبد العزيز العبدي ، « 4 » فلا يقبل المعارضة لما ذكر . هذا كلّه في الحجّ ، وأمّا المعتمر فقد سبق أنّ الجماع قبل إكمال السعي مفسد لعمرته مطلقاً ، تمتّعاً كانت العمرة أو مفردة ، وبعد السعي قبل التقصير موجب للبدنة ، وأمّا بعد التقصير ففي المتعة يحلّ له كلّ شيء حتّى النساء ، فلا شيء عليه للجماع بعده قبل إحرام الحجّ ، وأمّا المفردة فالظاهر وجوب بدنة عليه للجماع قبل أربعة أشواط من طواف النساء ، وعدمه بعدها ؛ لتوقّف حلّ النساء له عليه .

أبواب الصيد

قد سبق تحقيق ما يحرم اصطياده في الإحرام وفي الحرم . باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحلّ

باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحلّ في الحلّ والحَرم

الظرف على ما سيظهر متعلّق بكلّ من المحرم والمحلّ ، وفي الباب مسائل : الأولى : لا خلاف بين الأصحاب في ضمان المحرم للصيد ، ولا في ضمان المحلّ
هامش
( 1 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 552 . ( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 840 . ( 3 ) . الحديث السابع من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 126 ، ح 17398 . ( 4 ) . انظر : رجال النجاشي ، ص 244 ، الرقم 641 ؛ خلاصة الأقوال ، ص 375 .