تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
فعليه دم يهريقه ، فإن حملها أو مسّها بغير شهوة ، فأمنى أو لم يُمنِ ، فليس عليه شيء » . « 1 » وعن الحلبيّ ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : المحرم يضع يده على امرأته ، قال : « لا بأس » ، قلت : فينزلها من المحمل ويضمّها إليه ؟ قال : « لا بأس » ، قلت : فإنّه أراد أن ينزلها من المحمل فلمّا ضمّها إليه أدركته الشهوة ؟ قال : « ليس عليه شيء ، إلّا أن يكون طلب ذلك » . « 2 » واعتبر المفيد في وجوب الشاة مع الشهوة الإمناء أيضاً ، ونفاه مع عدم الإمناء ولو كان المسّ بشهوة . « 3 » وفصّل ابن إدريس فيما إذا كان المسّ بشهوة ، فأوجب مع الإنزال بدنة ، وخصّ الشاة بما إذا لم يكن معه « 4 » إنزال . « 5 » الخامسة : قال ابن إدريس : « مَن تسمّع لكلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فأمنى ، لم يكن عليه شيء » . « 6 » وبه صرّح جماعة أخرى ، « 7 » ولم أجد مخالفاً له . ويدلّ عليه حسنة وهيب بن حفص ، « 8 » ومرسلة أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، « 9 » وهو البزنطيّ . وقد روى الشيخ هذه عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمّد بن الحسين ، عنه ، عن محمّد بن سماعة الصيرفيّ ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . « 10 » وفي حكمهما استماع شمائل المرأة الجميلة حتّى يمني ، على ما دلّ عليه خبر سماعة « 11 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 326 ، ح 1120 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 138 ، ذيل الحديث 17420 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 326 ، ح 1118 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 137 ، ح 17419 . ( 3 ) . المقنعة ، ص 433 . ( 4 ) . في هامش الأصل : « أي مع المسّ بشهوة ، منه » . ( 5 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 552 . ( 6 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 553 . ( 7 ) . انظر : النهاية ، ص 232 ؛ الجامع للشرائع ، ص 194 ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 470 . ( 8 ) . الحديث العاشر من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 142 ، ح 17432 . ( 9 ) . الحديث 11 من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 141 ، ح 17431 . ( 10 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 328 ، ح 1126 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 142 ، ح 17433 . ( 11 ) . في الأصل : « محمّد بن سماعة » والتصويب حسب المصدر .