تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
فيه ؛ لكونه أفحش ، ولإطلاق قوله عليه السلام : « إنّما يكره قبلة الشهوة » ، « 1 » ولتعليل نفي البأس في تقبيل الامّ بأنّها قبلة رحمة ، وأمّا الامّ فيجوز تقبيلها إجماعاً ؛ لأنّه إنّما يكون من جهة الرحمة والتعطف دون الشهوة . ويدلّ عليه خبر الحسين بن حماد . « 2 » الرابعة : قال الشيخ في المبسوط : « فإن مسّها - يعني امرأته - بشهوة كان عليه دم يهريقه وإن لم ينزل ، وإن مسّها بغير شهوة لم يكن عليه شيء وإن أمنى » . « 3 » وبمثله قال الشهيد في اللمعة « 4 » والدروس ، « 5 » والعلّامة في المنتهى « 6 » والقواعد « 7 » والإرشاد ، « 8 » وفي حكم المسّ الحمل والضمّ على المشهور . ويدلّ على هذا التفصيل زائداً على ما رواه المصنّف قدس سره في الباب ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل محرم حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ، قال : « إن كان حملها ومسّها بشيء من الشهوة ، فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ ، فعليه دم يهريقه ، وإن حملها أو مسّها بغير شهوة ، أمنى أو أمذى ، فليس عليه شيء » . « 9 » وفي طريقه عليّ بن أبي حمزة ، والظاهر أنّه الثمالي ، فيكون الخبر صحيحاً . وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ، فقال : « إن كان حملها بشهوة ، فأمنى أو لم يمن ، أمذى أو لم يمذ ،
هامش
( 1 ) . الحديث التاسع من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 328 ، ح 1127 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 139 - 140 ، ح 17426 . ( 2 ) . نفس المصادر المتقدّمة . ( 3 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 337 . ونحوه في النهاية ، ص 232 . ( 4 ) . اللمعة الدمشقيّة ، ص 69 ؛ شرح اللمعة ، ج 2 ، ص 357 . ( 5 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 372 ، الدرس 98 . ( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 843 . ( 7 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 470 . ( 8 ) . إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 323 . ( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 326 ، ح 1119 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 137 ، ح 17420 .
شرح فروع الكافي — صفحة 141 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى