تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
وحكاه في المختلف « 1 » عن السيّد المرتضى رضي الله عنه ، « 2 » وإليه ذهب الشيخ في التهذيب محتجّاً بخبر عليّ بن أبي حمزة ، « 3 » وفيه تأمّل ؛ لما عرفت . قال الصدوق في المقنع - على ما حكى عنه في المختلف « 4 » - : « فإن قبّلها فعليه بدنة ، وروي أنّ عليه دم شاة » . « 5 » وفي الفقيه : « فإن قبّلها فعليه دم شاة » . « 6 » وظاهر إطلاقه في الأوّل شمول الحكم لما إذا لم يكن مجامعاً للشهوة ، وفي الثاني لما إذا كان مع الإمناء . وعلى أيّ حال ، فمذهب الأصحاب أنّه لا يفسد حجّه مطلقاً . وفي المنتهى : وممّن قال بعدم الإفساد سعيد بن المسيّب وعطاء وابن سيرين والزهريّ وقتادة والثوريّ والشافعيّ وأصحاب الرأي ، وقال مالك : إن أنزل فسد حجّه ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل ، ومروي عن سعيد بن جبير . « 7 » واحتجّوا بأنّه إنزال عن سبب محرّم ، فأفسد الحجّ كالإنزال عن الجماع . والجواب : الفرق ، [ ظاهر ] « 8 » ، فإنّ الجماع أبلغ أنواع الاستمناء ، ولهذا أفسد الحجّ مع الإنزال وعدمه . « 9 » وإطلاق بعض الأصحاب يعطي جريان الحكم في تقبيل الأجنبيّة أيضاً ، ولا بعد
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 162 . ( 2 ) . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ، ج 3 ، ص 70 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 327 ، ح 1123 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 139 ، ح 17425 . ( 4 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 163 . ( 5 ) . المقنع ، ص 243 ، وليس فيه : « وروي فيه أنّ عليه دم شاة » . نعم ذكره في المطبوعة بين الحاصرتين نقلًا عن مختلف الشيعة . ( 6 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 332 ، ذيل الحديث 2589 . ( 7 ) . انظر : المجموع للنووي ، ج 7 ، ص 421 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 3 ، ص 327 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 55 . ( 8 ) . في الأصل : « والجواب بالفرق » ، وما أثبت من المصدر . ( 9 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 834 .