باب المُحرم يقبِّل امرأته أو ينظر إليها
باب المُحرم يقبِّل امرأته أو ينظر إليها بشهوة أو غير شهوة أو ينظر إلى غيرها
فيه مسائل :
الأولى : قال الشيخ في النهاية : « من عبث بذكره حتّى أمنى كان حكمه حكم مَنْ جامع على السواء » . « 1 » ومثله في التهذيب ، « 2 » وظاهره فساد الحجّ والعمرة أيضاً بذلك في وقت يفسدهما الجماع .
وصرّح به في المبسوط ، « 3 » ورجّحه العلّامة في المختلف ، « 4 » وحكاه عن ابن البرّاج « 5 » وابن حمزة . « 6 » واحتجّ عليه الشيخ في التهذيب بخبر عبد الرحمن بن الحجّاج ، « 7 » وقد رواه في الصحيح ، وبخبر إسحاق بن عمّار ، « 8 » والعلّامة في المختلف « 9 » بهما ، وبأنّه إنزال على وجه محرّم غير مباح على وجه ، وكان أفحش من الجماع ، فناسب المساواة أو الزيادة في العقوبة دون القصور .
ونفاه ابن إدريس « 10 » محتجّاً بأصالة البراءة بناءً على أصله على أنّ الصحيحة غير
هامش
( 1 ) . النهاية ، ص 231 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 324 ، ذيل الحديث 1112 .
( 3 ) . المبسوط للطوسي ، ج 1 ، ص 337 .
( 4 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 153 .
( 5 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 222 .
( 6 ) . الوسيلة ، ص 166 .
( 7 ) . الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 324 ، ح 1114 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 131 - 132 ، ح 17408 .
( 8 ) . الحديث السادس من هذا الباب من الكافي . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 324 ، ح 1113 . ورواه في الاستبصار ، ج 2 ، ص 192 - 193 ، ح 646 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 132 - 133 ، ح 17409 .
( 9 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 154 .
( 10 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 552 .