تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
على فساد الحجّ أيضاً به ومنع مساواة الوطي الثاني للأوّل مستنداً بما ذكر ، وهو قويّ ، لكنّ ما نسبه إلى خلاف الشيخ محلّ تأمّل يظهر ممّا نقلنا عنه . قوله في حسنة زرارة : ( قال إن كانا جاهلين ) إلخ . [ ح 1 / 7370 ] يدلّ على أنّ جاهل المسألة معذور هنا ، وعلى سقوط الكفّارة عنه ، وفي حكمه ناسي الإحرام وغير المواقعة من محرّمات الإحرام ما عدا الصيد عند الأصحاب ، ولا نعلم فيه مخالفاً . ويدلّ عليه أخبار متعدّدة في مواضع من محرّمات الإحرام ، وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة ، إلّا الصيد فإنّ عليك الفداء فيه بجهلٍ كان أو بعمد » . « 1 » ودلّ على وجوبها في الصيد بجهالة صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة ؟ قال : « عليه كفّارة » ، قلت : فإن أصابه خطأً ؟ قال : « وأيّ شيء الخطأ عندك ؟ » قلت : يرمي هذه النخلة فيُصيب نخلة أخرى ، قال : « نعم هذا الخطأ وعليه الكفّارة » . « 2 » وقد ألحق المحقّق في الشرائع « 3 » بهما المجنون ، ونسبه في المدارك إلى مذهب الأصحاب ؛ محتجّاً بأنّ المجنون أعذر منهما ، فيكون أولى بالسقوط . « 4 » ولولا دعوى الإجماع على ذلك لأمكن القدح في التعليل كما في الصبيّ ، وعموم ما دلّ على الكفّارة خرج ما خرج وبقي الباقي . وحكى ابن أبي عقيل عن بعض الأصحاب على ما نقل عنه في المختلف « 5 » قولًا بسقوط الكفّارة من الناسي في الصيد ، وهو مخالف للمشهور .
هامش
( 1 ) . الكافي ، باب النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحلّ في الحلّ والحرم ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 315 ، ح 1085 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 68 - 69 ، ح 17251 . ( 2 ) . الكافي ، أبواب الصيد ، باب النهي عن الصيد . . . ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 69 ، ح 17252 . ( 3 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 228 . ( 4 ) . مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 454 - 455 . ( 5 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 176 .