تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
وقوّاه العلّامة في المنتهى « 1 » لما ذكر ، مجيباً عن الحسنة بأنّها غير مستندة إلى إمام ، فجاز أن يكون المسؤول غير معصوم . وتظهر الفائدة في حجّ الأجير لتلك السنة ، فيستحقّ الأجرة ويجزي حجّه عن المنوب على الأوّل دون الثاني ، وفي نذر الحجّ المقيّد بها ، فيجب عليه كفّارة خلف النذر على الثاني دون الأوّل . وفي الدروس : « وفي المصدود المفسد إذا تحلّل ثمّ قدر على الحجّ لسنته أو غيرها » . « 2 » الرابعة : الجماع كما يفسد الحجّ على ما فصّل يوجب فساد العمرة أيضاً إذا وقع قبل إكمال سعيها ، ويوجب بدنة بعده قبل إكمالها ، وقد اشتهر ذلك بين الأصحاب في العمرة المفردة ؛ « 3 » لصحيحة بريد بن معاوية العجليّ ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة ، فغشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ، قال : « عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر ، فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة » . « 4 » وخبر مسمع ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة ، فيطوف بالبيت طواف الفريضة ، ثمّ يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : « قد أفسد عمرته وعليه بدنة ، وعليه أن يقيم بمكّة محلّاً حتّى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ، ثمّ يخرج إلى الوقت الذي وقّته رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لأهل بلاده ، فيحرم منه ويعتمر » . « 5 » وقال الشيخ في المبسوط : « متى جامع وهو محرم بعمرة مبتولة قبل أن يفرغ من مناسكها بطلت عمرته ، وعليه بدنة والمقام [ بمكّة ] إلى الشهر الداخل ثمّ يقضي عمرته » . « 6 » ومثله في النهاية « 7 » والتهذيب ، « 8 » وهو مشعر باعتبار فراغه من طواف النساء ، ولا يبعد أن
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 836 . ( 2 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 370 ، الدرس 98 . ( 3 ) . انظر : مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 155 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 324 ، ح 1112 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 128 ، ح 17399 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 323 - 324 ، ح 1111 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 128 ، ح 17400 . ( 6 ) . المبسوط للطوسي ، ج 1 ، ص 337 . ( 7 ) . النهاية ، ص 231 . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 323 ، ذيل الحديث 1110 .
شرح فروع الكافي — صفحة 126 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى