تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
وذهب السيّد المرتضى رضي الله عنه « 1 » إلى أنّها سقوط هدي التحلّل عند الحصر والصدّ معاً محتجّاً بالإجماع ، وبوجوب فائدة له ؛ ظنّاً منه انحصارها في ذلك ، ثمّ عارض ما ذكر بعموم قوله تعالى :
« فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ »
، وأجاب بتخصيصه بغير المشترط . وردّ هذا الجواب بعدم دليل على كون الاشتراط مخصّصاً ذلك التخصيص . وبه قال ابن إدريس « 2 » أيضاً ؛ ظانّاً ذلك الانحصار . ونفى في المدارك عنه البُعد . « 3 » ويظهر من عبارات جماعة من الفحول أنّ الفائدة جواز التحلّل بالحصر والصدّ ، ويفهم منها عدم جواز التحلّل لهما بدونه . قال الشيخ في الخلاف : يجوز للمحرم أن يشترط في حال إحرامه أنّه إن عرض له عارض يحبسه أن يحلّ حيث حبسه ، من مرض أو عدوّ أو انقطاع نفقة أو فوات وقت ، وكان ذلك صحيحاً يجوز له أن يتحلّل إذا عرض شيء من ذلك . « 4 » وفي المبسوط : « متى شرط في حال الإحرام أن يحلّه حيث حبس صحّ ذلك » « 5 » وأوجب فيهما الهدي عليه . وأظهر في ذلك عبارة المنتهى حيث قال : « فائدة الاشتراط جواز التحلّل عند الإحصار ، وقيل : يتحلّل من غير اشتراط » . « 6 » ثمّ عبارة القواعد فإنّه قال : « فائدة الاشتراط جواز التحلّل على رأي » . « 7 »
هامش
( 1 ) . الانتصار ، ص 258 - 259 ، المسألة 142 . ( 2 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 534 . ( 3 ) . مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 289 . ( 4 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 429 ، المسألة 323 . ( 5 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 334 . ( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 680 ؛ ومثله في تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 260 . ( 7 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 421 .
شرح فروع الكافي — صفحة 643 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى