تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
وحكاه في العزيز عن أبي حنيفة « 1 » ، وقال السيّد المرتضى رضي الله عنه في الانتصار « 2 » بتحتّم التلبية له أيضاً محتجّاً عليه بالإجماع وبفعل النبيّ صلى الله عليه وآله حيث لبّى ، وهو عليه السلام كان قارناً وقد قال صلى الله عليه وآله : « خذوا عنّي مناسككم » « 3 » ، وبقوله صلى الله عليه وآله لعائشة : « أهلّي بالحجّ » « 4 » حيث أمر بالإهلال ، والأمر للوجوب . والإهلال : رفع الصوت بالتلبية . « 5 » وبقوله صلى الله عليه وآله : « أتاني جبرئيل عليه السلام فقال : مرّ أصحابك بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية » . « 6 » وبه قال ابن إدريس « 7 » أيضاً ، وإنّما قالا بذلك بناءً على أصلهما ، وإلّا فعلى المشهور لا بدّ من القول بما هو المشهور ؛ للجمع بين ما ذكر وأخبار متكثّرة دلّت على تعيّنها ، منها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية والاشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم » . « 8 » وفي الصحيح عن حريز بن عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها دخل الرجل بين كلّ بدنتين ، فيشعر هذه من الشقّ الأيمن ويشعر هذه من الشقّ الأيسر ، ولا يشعرها أبداً حتّى يتهيّأ للإحرام ، فإنّه إذا أشعر وقلّد وجب عليه الإحرام وهو بمنزلة التلبية » . « 9 » وفي الصحيح عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « مَن أشعر بدنته فقد أحرم
هامش
( 1 ) . فتح العزيز ، ج 7 ، ص 202 . ( 2 ) . الانتصار ، ص 254 . ( 3 ) . السنن الكبرى للبيهقي ، ج 5 ، ص 125 ؛ كنز العمّال ، ج 5 ، ص 116 ، ح 12302 . ( 4 ) . مسند أحمد ، ج 3 ، ص 394 ؛ صحيح مسلم ، ج 4 ، ص 26 و 35 ؛ سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 401 ، ح 1785 ؛ سنن النسائي ، ج 5 ، ص 165 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 4 ، ص 344 و 347 . ( 5 ) . النهاية ، ج 5 ، ص 271 ( هلل ) . ( 6 ) . سنن الدارمي ، ج 2 ، ص 34 ؛ سنن النسائي ، ج 5 ، ص 162 ؛ المستدرك للحاكم ، ج 1 ، ص 450 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 5 ، ص 42 ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج 2 ، ص 354 ، ح 3734 ؛ مسند الحميدي ، ج 2 ، ص 377 . ( 7 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 532 . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 43 - 44 ، ح 129 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 279 ، ح 14798 . ( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 43 ، ح 128 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 279 ، ح 14797 .