المحرم ، ثمّ قم فامش حتّى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء ، فإذا استوت بك فلبّه » . « 1 » وفي الحسن عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « صلِّ المكتوبة ، ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة ، واخرج بغير تلبية حتّى تصعد إلى أوّل البيداء إلى أوّل ميل عن يسارك ، فإذا استوت بك الأرض راكباً كنت أو ماشياً فلبِّ ، ولا يضرّك ليلًا أحرمت أو نهاراً ، ومسجد ذي الحليفة الذي كان خارجاً من السقائف عن صحن المسجد ، ثمّ اليوم ليس شيء من السقائف منه » . « 2 » ومنها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التهيّؤ للإحرام ، فقال : « في مسجد الشجرة فقد صلّى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وقد ترى ناساً يحرمون منه ، فلا تفعل حتّى تنتهي إلى البيداء حيث الميل ، فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول : لبّيك اللّهمَّ لبّيك ، لبّيك لا شريكَ لكَ لبّيك ، إنّ الحمد والنعمة لك لا شريك لك ، لبّيك بمتعة بعمرة إلى الحجّ » . « 3 » وفي الصحيح عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا صلّيت عند الشجرة فلا تلبّ حتّى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش » . « 4 » وفي الصحيح عن عبد اللّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لم يكن يلبِّ حتّى يأتي البيداء » . « 5 » وروى البخاري عن أنس ، قال : صلّى النبيّ صلى الله عليه وآله بالمدينة ونحن معه الظهر أربعاً ، والعصر بذي الحليفة ركعتين ، ثمّ بات بها حتّى أصبح ، ثمّ ركب حتّى استوت به البيداء حمد اللَّه وسبّح وكبّر ، ثمّ أهلَّ بحجّ وعمرة وأهلّ الناس بهما » « 6 » ، الخبر .
هامش
( 1 ) . الكافي ، باب صلاة الإحرام ، ح 11 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 373 ، ح 16548 .
( 2 ) . الكافي ، باب صلاة الإحرام ، ح 14 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 370 - 371 ، ح 16541 صدره ، وج 11 ، ص 315 ، ح 14901 ذيله .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 84 ، ح 277 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 370 ، ح 16538 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 84 ، ح 278 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 170 ، ح 560 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 370 ، ح 16539 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 84 ، ح 279 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 170 ، ح 561 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 370 ، ح 16540 .
( 6 ) . صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 147 .