تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
ومثله في الخلاف « 1 » ، وحكاه عن مالك « 2 » وعن أحد قولي الشافعي ، وأنّه قال به في الامّ والإملاء . وعن قوله الآخر في القديم . « 3 » وعن أبي حنيفة : أنّ الأفضل الإحرام خلف الصلاة ، نافلة كانت أو فريضة . « 4 » وأمّا الأخبار في ذلك فمنها : ما رواه المصنّف قدس سره سابقاً في باب حجّ النبيّ صلى الله عليه وآله في الحسن « 5 » ، وقد رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أقام بالمدينة عشر سنين لم يحجّ - إلى قوله - : فلمّا انتهى إلى ذي الحليفة زالت الشمس فاغتسل ، ثمّ خرج حتّى أتى المسجد الذي عند الشجرة ، فصلّى فيه الظهر ثمّ عزم على الحجّ مفرداً وأخرج حتّى انتهى إلى البيداء عند الميل الأوّل ، فصُفَّ له سماطان فلبّى بالحجّ » . « 6 » وفي الحسن والصحيح عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله حين حجّ حجّة الإسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتّى أتى الشجرة ، فصلّى بها ، ثمّ قاد راحلته حتّى أتى البيداء ، فأحرم منها وأهلّ بالحجّ » « 7 » ، الخبر . ومنها : ما سيرويه في الحسن عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ وعبد الرحمن بن الحجّاج ، وحمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ جميعاً ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا صلّيت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول
هامش
( 1 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 289 . ( 2 ) . المدوّنة الكبرى ، ج 1 ، ص 361 ؛ المجموع للنووي ، ج 7 ، ص 223 ؛ فتح العزيز ، ج 7 ، ص 259 . ( 3 ) . مختصر المزني ، ص 65 ؛ المجموع للنووي ، ج 7 ، ص 214 ؛ فتح العزيز ، ج 7 ، ص 259 . ( 4 ) . المجموع للنووي ، ج 7 ، ص 223 ؛ فتح العزيز ، ج 7 ، ص 259 . ( 5 ) . هو الحديث الرابع من ذلك الباب . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 254 - 255 ، ح 1588 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 213 - 214 ، ح 14647 . ( 7 ) . الكافي ، باب كيفيّة أنواع الحجّ وجملة من أحكامها ، ح 14 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 222 ، ح 14657 .