تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
وحكاه في المختلف « 1 » عن جمل الشيخ . « 2 » واحتجّ على الجواز بأصالة البراءة ، وبموثّق سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحجّ ، فقال : « لا بأس به ، والسواك والنورة » . « 3 » وفيه : أنّ الأصل قد يصار إلى خلافه بدليل ، وقد ثبت الدليل عليه بظهور الأخبار في التحريم من غير معارض يقتضي حملها على الكراهة . وأمّا الخبر فليس صريحاً في جواز حلق الرأس ولا ظاهراً فيه ، فإنّ القفا فيه يحتمل ما بين الكتفين ، بل هو أظهر . على أنّ النزاع في غير الضرورة . والشيخ في الاستبصار « 4 » حمل أشهر الحجّ فيه على شوّال ، وقد بالغ الشيخان حيث أوجبا الفدية بالحلق . قال المفيد في المقنعة : « فإذا أراد الحجّ فليوفّر شعر رأسه في مستهلّ ذي القعدة ، فإن حلقه كان عليه دم يهريقه » . « 5 » واحتجّ عليه في التهذيب بخبر جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن متمتّع حلق رأسه بمكّة ، قال : « إن كان جاهلًا فليس عليه شيء ، وإن تعمّد ذلك في أوّل الشهور للحجّ بثلاثين يوماً فليس عليه شيء ، وإن تعمّد ذلك بعد الثلاثين الذي يوفّر فيها الشعر فإنّ عليه دماً يهريقه » . « 6 » وأجاب عنه العلّامة في المنتهى « 7 » باحتمال أن يكون ذلك بعد التلبّس بالإحرام ، وأيّده
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 47 . ( 2 ) . الجمل والعقود ، ص 133 ( الرسائل العشر ، ص 227 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 47 - 48 ، ح 145 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 160 ، ح 522 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 139 ، ح 16402 . ( 4 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 160 ، ذيل الحديث 522 . ( 5 ) . المقنعة ، ص 391 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 48 - 49 ، ح 149 ، وص 158 ، ح 526 . ورواه أيضاً في الاستبصار ، ج 2 ، ص 242 ، ح 843 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 321 ، ح 16406 . ( 7 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 671 .