تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
وهذا كلّه ممّا لا خلاف فيه ، واشتهر بين الأصحاب استحباب ردّ الفاضل على الأجير وأداء الناقص على المستأجر . ولم أرَ شاهداً له من النصّ . واحتجّ في المنتهى « 1 » على الأوّل بإشعاره بكون قصد الأجير من الحجّ القربة لا العوض ، وعلى الثاني بما فيه من مساعدة المستأجر على الطاعة للمؤمن والمعاونة على البرّ والتقوى ، فتأمّل . باب من حجّ عن غيره أنّ له شركة

باب من حجّ عن غيره أنّ له شركة

يعني في الأجر ، بل هو الشريك الغالب كما يستفاد من الأخبار . باب نادر

باب نادر

وهو من الباب الأوّل إلّا أنّه يذكر فيه شركة خاصّة في أجر حجّة ، وهو اشتراك جماعة في أجر حجّة رجل إذا دفع واحد منهم مئونة تلك الحجّة إلى واحد لا بعينه من الآخرين ، فاختارها واحد منهم ، والحاجّ هنا أيضاً هو الشريك الغالب . باب الطواف والحجّ عن الأئمّة

باب الطواف والحجّ عن الأئمّة عليهم السلام

استحبابه وفضله بيِّن مبيّن بالأخبار . باب من يشرك قراباته وإخوانه في حجّه أو يصلهم بحجّه

باب من يشرك قراباته وإخوانه في حجّه أو يصلهم بحجّه

المراد بالمعطوف أن يحجّ تبرّعاً عنهم ، وهذا أيضاً ممّا لا ريب في استحبابه وفضله . قوله في خبر صفوان : ( وهي عاتق ) [ ح 3 / 7107 ] أي شابّة أوّل ما أدركت ، فخدرت في بيت أبويها ولم تبن إلى زوج . « 2 »
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 869 . ( 2 ) . في هامش الأصل : « قال أبو نصر [ أحمد بن حاتم ] : ولم تبن إلى زوج من البينونة ، أي لم تبن من أهلها إلى زوج ، صحاح اللغة ، ج 4 ، ص 1520 ( عتق ) .
شرح فروع الكافي — صفحة 600 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى