تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
قوله في خبر عليّ بن إبراهيم الحضرميّ : ( وعن ولدي وعن حامّتي ) [ ح 8 / 7112 ] الولد بفتحتين جاء مفرداً وجمعاً ، وبالضمّ جمع لا غير « 1 » ، وحامّة الرجل : أقرباؤه . « 2 » باب توفير الشعر لمن أراد الحجّ والعمرة

باب توفير الشعر لمن أراد الحجّ والعمرة

ظاهره قدس سره - كالأخبار - تحريم حلق الرأس والأخذ من اللحية من أوّل ذي القعدة لمريد الحجّ ، وشهر قبل الإحرام لمريد العمرة ، وإليه ذهب الشيخ في التهذيب « 3 » والاستبصار « 4 » ، وبه صرّح المفيد قدس سره في الحجّ ساكتاً عن العمرة « 5 » ، وهو ظاهر نهاية الشيخ « 6 » فيه كذلك . ويدلّ عليه - زائداً على ما رواه المصنّف - ما رواه الشيخ عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يريد الحجّ يأخذ من شعره في أشهر الحجّ ؟ قال : « لا ، ولا من لحيته ، ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره ، وليطّل إن شاء اللَّه عزّ وجلّ » . « 7 » وعن عبد اللّه بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « خذ من شعرك إذا أزمعت على الحجّ شوّال كلّه إلى غرّة ذي القعدة » . « 8 » وذهب الأكثر - منهم ابن إدريس « 9 » والشهيدان « 10 » والعلّامة « 11 » - إلى كراهة ذلك ،
هامش
( 1 ) . انظر : تاج العروس ، ج 5 ، ص 325 . ( 2 ) . صحاح اللغة ، ج 5 ، ص 1907 ( حمم ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 46 ، الباب 5 : باب العمل والقول عند الخروج . ( 4 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 160 ، الباب 92 من كتاب الحجّ ، وص 161 ، ذيل الحديث 525 . ( 5 ) . أحكام النساء ، ص 35 ؛ المقنعة ، ص 391 . ( 6 ) . النهاية ، ص 206 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 48 ، ح 148 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 161 ، ح 526 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 320 ، ح 16403 ، وليس في التهذيب : « اللَّه عزّ وجلّ » ، وفي الاستبصار : « وليطل إن شاء » . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 47 ، ح 141 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 160 ، ح 524 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 316 ، ح 16391 . ( 9 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 522 . ( 10 ) . اللمعة الدمشقيّة ، ص 58 ؛ شرح اللمعة ، ج 2 ، ص 228 . ( 11 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 221 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 671 .