تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
خمسة وقّتها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاجّ ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها : وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، وهي مسجد الشجرة كان يصلّي فيه ويفرض الحجّ ، فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حتّى يحاذي الميل الأوّل أحرم ، ووقّت لأهل الشام الجحفة ، ووقّت لأهل نجد العقيق ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله » . « 1 » وصحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « وقّت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لأهل المشرق العقيق نحواً من بريد ، ما بين بريد البغث « 2 » إلى غمرة « 3 » ، ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل اليمن يلملم » . « 4 » وعلى ما في حسنة معاوية بن عمّار « 5 » ستّة . « 6 » ولكنّ الظاهر من مجموع الأخبار المنقولة في هذا الباب عن الأئمّة الأطهار عليهم السلام وأقوال العلماء الأخيار رضي اللَّه عنهم أنّها تسعة : أحدها : العقيق . وهو ميقات لأهل العراقين ومن يأتي من جهتهما ، وهو واد طويل . وعلى المشهور مبدؤه من جهة العراق المسلخ ، وهو أفضله ، ثمّ يليه وسطه غمرة ، ثمّ ذات عرق منتهاه ، وبعدها عن مكّة مرحلتان قاصدتان كبعد يلملم وقرن المنازل . ويدلّ عليه ما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام أنّه : « وقّت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لأهل العراق العقيق ، وأوّله المسلخ ، ووسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، وأوّله أفضل » . « 7 » وما رواه الشيخ في الموثّق عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « حدّ العقيق أوّله المسلخ ، وآخره ذات عرق » . « 8 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 55 ، ح 167 . ورواه الصدوق في الفقيه ، ج 2 ، ص 302 - 303 ، ح 2522 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 308 ، ح 14876 . ( 2 ) . البَغث : اسم واد عند خيبر . معجم البلدان ، ج 1 ، ص 456 ( بغث ) . ( 3 ) . غمرة : منهل من مناهل طريق مكّة ومنزل من منازلها ، وهو فصل ما بين تهامة ونجد . وقال ابن فقيه : غمرة : من أعمال المدينة على طريق نجد . معجم البلدان ، ج 4 ، ص 212 ( الغمر ) . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 56 ، ح 170 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 309 ، ح 14878 . ( 5 ) . هي الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي . ( 6 ) . في هامش الأصل : « بإضافة دويرة الأهل ، منه » . ( 7 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 304 - 305 ، ح 2526 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 313 ، ح 14894 . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 56 ، ح 171 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 313 ، ح 14892 .