تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
وبها يشعر خبر سليمان بن جعفر ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة ، قال : « لا ينبغي » « 1 » مع ضعف الأوّل بمصادف ، فقد ضعّفه [ ابن ] الغضائريّ « 2 » والمحقّق الاسترآباديّ في رجاله ، ونقل عن العلّامة « 3 » ، واشتراك المفضّل في طريق الثاني بين عدّة من الضعفاء « 4 » ، بل لا يبعد القول بكراهة نيابتها عن الرجل مطلقاً وإن لم تكن صرورة ، كما هو أحد وجهي الجمع للشيخ حيث روى في باب وصيّة الإنسان لعبده من التهذيب عن عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل الصرورة يوصي أن يحجّ عنه ، هل يجزي أن يحجّ عنه امرأة ؟ قال : « لا ، كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان ؟ » قال : « إنّما ينبغي أن تحجّ المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل » ، وقال : « لا بأس أن يحجّ الرجل عن المرأة » « 5 » ، ثمّ قال : قال محمّد بن الحسن ما تضمّن هذا الخبر من أنّ المرأة لا يجزي حجّها عن الرجل يحتمل أن يكون أراد مع وجود الرجل أو أراد به ضرباً من الكراهة دون الحظر ؛ لأنّا قد بيّنا في كتاب الحجّ جواز حجّ المرأة عن الرجل . وأيّده بصحيحة حكم بن حكيم « 6 » المتقدّمة ، وحكاه في المنتهى « 7 » عن الحسن بن صالح . « 8 » باب من يعطى حجّة مفردة فيتمتّع أو . . .

باب من يعطى حجّة مفردة فيتمتّع أو يخرج من غير الموضع الذي يشترط

فيه مسألتان : الأولى : إطلاق صحيح أبي بصير « 9 » يقتضي جواز عدول النائب عن الإفراد المشترط
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 414 ، ح 1440 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 323 ، ح 1144 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 179 ، ح 14571 . ( 2 ) . رجال ابن الغضائري ، ص 90 ، الرقم 124 . ( 3 ) . خلاصة الأقوال ، ص 412 . ( 4 ) . انظر : رجال النجاشي ، ص 416 ، الرقم 1112 ؛ رجال ابن الغضائري ، ص 87 - 88 ، الرقم 117 و 118 ؛ خلاصة الأقوال ، ص 407 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 229 ، ح 899 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 179 ، ح 14570 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 229 ، ح 900 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 177 ، ح 14565 . ( 7 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 861 ؛ وحكاه أيضاً في تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 118 ، المسألة 91 . ( 8 ) . المغني والشرح الكبير لابني قدامة ، ج 3 ، ص 184 . ( 9 ) . هو الحديث الأوّل من هذا الباب .