وكان المنوب رجلًا إذا كانت عارفة بمعالم الحجّ أو كان معها معلِّم عارف بها ؛ لإطلاق أكثر الأخبار وعمومها ، وخصوص حسنة معاوية « 1 » وصحيحة رفاعة « 2 » ، وما رواه الشيخ في باب الوصايا في الصحيح عن حكم بن حكيم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يحجّ الرجل عن المرأة ، والمرأة عن الرجل ، والمرأة عن المرأة » . « 3 » وما روته العامّة : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله أمر المرأة أن تحجّ عن أبيها . « 4 » وعن ابن عبّاس : أنّ امرأة من خثعم قالت : يا رسول اللَّه ، انّ فريضة اللَّه على عباده في الحجّ أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفأحجّ عنه ؟ قال :
« نعم » . « 5 » وقيّدها الشيخ في المبسوط « 6 » والنهاية « 7 » بغير الصرورة ، وإليه ذهب في التهذيب « 8 » ، واحتجّ عليه بخبر مصادف « 9 » ، وأكّده بما رواه عن زيد الشحّام عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
سمعته يقول : « يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة » . « 10 » ولا يبعد القول بكراهة نيابة الصرورة كما قال به الشهيدان قدّس سرّهما « 11 » ؛ للجمع .
هامش
( 1 ) . هي الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي .
( 2 ) . هي الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 229 ، ح 900 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 177 ، ح 11565 .
( 4 ) . كتاب الامّ للشافعي ، ج 2 ، ص 133 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 3 ، ص 184 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 3 ، ص 184 .
( 5 ) . مسند أحمد ، ج 1 ، ص 346 ؛ صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 140 و 218 ؛ صحيح مسلم ، ج 4 ، ص 101 ؛ سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 406 - 407 ، ح 1809 ؛ سنن النسائي ، ج 5 ، ص 118 - 119 ؛ وج 8 ، ص 228 ؛ والسنن الكبرى له أيضاً ، ج 2 ، ص 325 ، ح 3621 ؛ وج 3 ، ص 471 - 472 ، ح 5955 ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج 4 ، ص 342 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 4 ، ص 328 .
( 6 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 326 . وحكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 318 .
( 7 ) . النهاية ، ص 279 - 280 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 414 .
( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 413 ، ح 1436 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 322 ، ح 1142 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 177 ، ح 14566 .
( 10 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 414 ، ح 1439 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 323 ، ح 1143 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 173 ، ح 14555 ، وص 178 ، ح 14569 .
( 11 ) . اللمعة الدمشقيّة ، ص 55 وفيه : « يستحبّ . . . ترك نيابة المرأة الضرورة . . . » ؛ شرح اللمعة ، ج 2 ، ص 196 .