تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
إنّما يدلّ على ذلك في فداء الصيد ، ولا يجوز حمل غير الصيد عليه لما عرفت . وظاهر هؤلاء كالخبر أنّ الذي يجب على الوليّ إنّما يجب في ماله لا في مال الصبيّ . وحكى في الخلاف « 1 » عن بعض أصحابنا وعن أحد قولي الشافعيّ « 2 » وجوب جزاء الصيد في مال الصبيّ . وفي المدارك « 3 » حكاه عن التذكرة « 4 » محتجّاً بوجوبه بجنايته فكان كما لو أتلف مال غيره . وذهب ابن إدريس إلى أنّه لا يجب بأفعاله المحظورة شيء ، ولا يفسد حجّه معلّلًا في غير الصيد بما ذكر . وفيه بأنّ الكفّارة على الصيد إنّما تتعلّق بالعقلاء البالغين . وقال : « إيجاب الكفّارة على الناسي لا يقتضي إيجابها على الصبيّ ، فإنّه قياس » « 5 » وإنّما قال ذلك فيه بناءً على أصله . الرابعة : يدلّ حسن حريز « 6 » - وقد رواه الشيخ « 7 » والصدوق « 8 » - قدّس سرّهما - في الصحيح - على أنّ ضمان محظورات العبد المأذون كلّها على السيّد . ويؤيّده أنّها من توابع إذنه في الحجّ ، وهو ظاهر الشيخ في التهذيب « 9 » ، وبه قال المحقّق
هامش
( 1 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 363 . ( 2 ) . المجموع للنووي ، ج 7 ، ص 32 ؛ فتح العزيز ، ج 7 ، ص 425 . ( 3 ) . مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 27 . ( 4 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 32 - 33 . ( 5 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 636 - 637 ؛ والعبارة المذكورة هنا من مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 336 نقلًا عن ابن إدريس . ( 6 ) . هو الحديث السابع من هذا الباب من الكافي . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 382 ، ح 1334 ؛ الإصابة ، ج 2 ، ص 216 ، ح 741 . ( 8 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 430 ، ح 2886 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 104 ، ح 17346 . ( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 383 ، ذيل الحديث 1335 .