الحسن عليه السلام قلت : آمر مملوكي أن يتمتّع ؟ فقال : « إن شئت فاذبح عنه ، وإن شئت فمره فليصم » . « 1 » وفي الصحيح عن جميل بن درّاج ، قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أمر مملوكه بأن يتمتّع ، قال : « فمره فليصم ، وإن شئت فاذبح عنه » . « 2 » وفي الموثق عن الحسن العطّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، أعليه أن يذبح عنه ؟ قال : « لا ؛ لأنّ اللَّه يقول :
« عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ »
« 3 » » . « 4 » وقد ورد في بعض الأخبار ما يدلّ على تعيّن الهدي ، رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سئل عن المتمتّع كم يجزيه ؟ قال : « شاة » .
وسألته عن المتمتّع المملوك ، فقال : « ما عليه مثل ما على الحرّ » . « 5 » ثمّ قال : يحتمل هذا الخبر وجهين :
أحدهما : أن يكون مملوكاً ثمّ اعتق قبل أن يفوته أحد الموقفين ، فإنّه يجب عليه الهدي ؛ لأنّه أجزأ عنه .
والوجه الآخر : أنّ المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم إلى يوم النفر الأخير ؛ فإنّه يلزمه أن يذبح عنه ولا يجزيه الصوم .
واستشهد له بخبر عليّ بن أبي حمزة حملًا للغلام فيه على العبد « 6 » ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 200 ، ح 666 ، وص 482 ، ح 1714 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 262 ، ح 924 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 83 ، ح 18654 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 200 - 201 ، ح 667 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 262 ، ح 925 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 83 ، ح 18653 .
( 3 ) . النحل ( 16 ) : 75 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 200 ، ح 665 ، وص 482 ، ح 1713 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 262 ، ح 923 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 84 ، ح 18655 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 201 ، ح 668 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 262 ، ح 926 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 85 ، ح 18657 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 201 ، ح 669 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 85 ، ح 18657 .