تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
وقد سبق بعض أحكام حجّ الصبيان والمماليك في باب ما يجزي عن حجّة الإسلام وما لا يجزي عنه . باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحجّ

باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحجّ

فيه مسائل : الأولى : من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام مع وجوبها عليه فلا خلاف بين الأصحاب في وجوب إخراج الحجّ من أصل تركته ، وصّى به أم لا ، وهو مقدّم على الإرث كالدَّين . ويدلّ عليه حسنتا معاوية بن عمّار « 1 » ، وخبر بريد « 2 » ، وصحيحة الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا قدر الرجل على ما يحجّ به ثمّ وقع ذلك ، وليس له شغل يعذره اللَّه فيه ، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ، فإن كان موسراً وحال بينه وبين الحجّ مرض أو حصر أو أمرٍ يعذره اللَّه فيه ، فإنّ عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له » ، وقال : « يقضى عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله » . « 3 » وصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحجّ حجّة الإسلام ويترك مالًا ، قال : « عليه أن يُحجّ عنه من ماله رجلًا صرورة لا مال له » . « 4 » وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ، يحجّ عنه ؟ قال : « نعم » . « 5 »
هامش
( 1 ) . هي الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي . ( 2 ) . هي الحديث السادس من هذا الباب من الكافي . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 403 - 404 ، ح 1405 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 26 ، ح 14152 ، وص 63 ، ح 14248 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 15 ، ح 42 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 71 - 72 ، ح 14268 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 15 ، ح 43 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 72 ، ح 14269 .
شرح فروع الكافي — صفحة 577 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى