باب حجّ الصبيان والمماليك
باب حجّ الصبيان والمماليك
فيه مسائل :
الأولى : الصبيّ المميّز يحرم نفسه ويلبّي ، ويجتنب من المحرّمات ، ويأتي بالأفعال بإذن الوليّ وتعليمه ، وغير المميّز يحرم عنه الولي ، ويأمره بالتلبية وسائر الأفعال إن أمكنه ، وإلّا فيلبّي الولي عنه ويطوف به ويرمي عنه الولي ويجنّبه من المحرّمات .
ويدلّ عليه بعض أخبار الباب ، وقد سبق القول فيه تفصيلًا .
الثانية : يجوز للقيّم له ، بل يستحبّ على ما يظهر من الأخبار أن يؤخّر إحرامه عن مسجد الشجرة إلى العرج أو إلى الجحفة أو إلى بطنٍ مرّ .
والعَرْج بفتح المهملة وسكون الراء : قرية جامعة من أعمال الفُرع - بضمّ الفاء وسكون الراء - على أيّام من المدينة « 1 » . والجحفة معروفة وستأتي إن شاء اللَّه تعالى ، وبطن مرّ على مرحلة من مكّة . « 2 » ويدلّ عليه خبر يونس بن يعقوب « 3 » وحسنة معاوية بن عمّار . « 4 » ويستفاد من بعض الأخبار استحباب تأخير تجريدهم إلى فخّ ، وهو بئر على رأس فرسخ من مكّة للقادم من المدينة « 5 » ، على أن يكون الإحرام عنهم في مسجد الشجرة ، وهو خبر أيّوب « 6 » ، وقد رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن مسكان عنه بعينه « 7 » ، وصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام مثله . « 8 » ولا يبعد القول بتخيير الوليّ بين الأمرين ، والظاهر
هامش
( 1 ) . مجمع البحرين ، ج 3 ، ص 149 ( عرج ) .
( 2 ) . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 133 .
( 3 ) . هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي .
( 4 ) . هو الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي .
( 5 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 569 ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 428 .
( 6 ) . هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 409 ، ح 1421 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 336 ، ح 14955 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 409 ، ح 1422 .