وعن ابن سريج : أنّه إذا بلغ ووقت الوقوف باقٍ يجزيه عن حجّة الإسلام وإن لم يعد إلى الموقف وإن بلغ قبل الوقوف ، أي بلغ وهو واقف وقعت حجّته عن حجّة الإسلام ، خلافاً لمالك حيث شرط فيه وقوع جميع الحجّ في حالة التكليف ، ولأبي حنيفة فإنّه لا يعتدّ بإحرام الصبيّ . « 1 » انتهى .
وربما الحق ببلوغ الصبيّ قبل أحد الموقفين صيرورة المجنون عاقلًا كذلك ، وهو ضعيف جدّاً ، والأصوب إعادة الحجّ فيهما معاً في عام آخر مع بقاء الاستطاعة إليه .
الخامسة : المشهور بين الأصحاب أنّه يُحرِم الوليّ عن غير المميّز إذا أراد الحجّ به ، نبتت سنّه أو لا ، وسقطت رواضعه أو لا ؛ لإطلاق الصبيّ في أخبار يأتي بعضها في باب المواقيت ، ومنها : ما رواه الشيخ قدس سره عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : « مرّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله برويثة « 2 » وهو حاجّ ، فقامت إليه امرأة ومعها صبيّ لها ، فقالت :
يا رسول اللَّه ، أَ يُحَجُّ عن مثل هذا ؟ قال : نعم ، ولك أجره » . « 3 » وروى في العزيز عن ابن عبّاس أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله مرّ بامرأة وهي في محفّتها ، فأخذت بعضد صبيّ كان معها ، فقالت : ألهذا حجّ ؟ فقال صلى الله عليه وآله : « نعم ، ولك أجر » . « 4 » وعن جابر ، قال : حججنا مع النبيّ صلى الله عليه وآله ومعنا النساء والصبيان ، فلبّينا عن الصبيان ورمينا عنهم . « 5 » فتقييد الصبيّ بالاثّغار - وهو سقوط سنّ الصبيّ أو نباتها « 6 » - في خبر محمّد بن الفضيل « 7 » إمّا لنفي تأكّد الاستحباب قبله ، أو لنفي الحجّ التمريني كذلك ، لا لسقوطه رأساً .
هامش
( 1 ) . فتح العزيز ، ج 7 ، ص 429 .
( 2 ) . رويثة : موضع بين الحرمين . مجمع البحرين ، ج 2 ، ص 236 ( روث ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 6 - 7 ، ح 16 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 146 - 147 ، ح 478 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 54 - 55 ، ح 14224 .
( 4 ) . فتح العزيز ، ج 7 ، ص 420 . وانظر : تلخيص الحبير ، ج 7 ، ص 420 ، باب حجّ الصبيّ ؛ منتخب مسند عبد بن حميد ، ص 210 ، ح 619 ؛ معرفة السنن والآثار ، ج 4 ، ص 140 ، ح 3082 .
( 5 ) . فتح العزيز ، ج 6 ، ص 420 . والحديث في سنن ابن ماجة ، ج 2 ، ص 1010 ، ح 3038 ؛ والسنن الكبرى للبيهقي ، ج 5 ، ص 156 ، باب حجّ الصبيّ ؛ معرفة السنن والآثار ، ج 4 ، ص 140 ، ذيل ح 3082 ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ، ج 4 ، ص 324 ، كتاب الحجّ ، الباب 170 ، ح 1 .
( 6 ) . النهاية ، ج 1 ، ص 213 ( ثغر ) .
( 7 ) . هو الحديث التاسع من هذا الباب من الكافي .