تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
وخالفه ابن إدريس « 1 » أيضاً لكن في المسألتين جميعاً ، واكتفى فيهما بالإحرام فقط ، واحتجّ عليه على ما نقله عنه العلّامة في المختلف في المسألة الأولى بأنّ القصد التلبّس بالحجّ ، وقد حصل بالإحرام ، وفي النائب بذلك ، وبموثّق إسحاق بن عمّار ، قال : سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجّة فيعطى رجل دراهم يحجّ بها عنه ، فيموت قبل أن يحجّ ، ثمّ أعطى الدراهم غيره ؟ قال : « إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزي عن الأوّل » . « 2 » وخبر عليّ بن أبي حمزة والحسين بن يحيى ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أعطى رجلًا مالًا يحجّ به فمات ؟ قال : « إن كان مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه ، وإن مات في الطريق فقد أجزأ عنه » . « 3 » وأجاب عن الأوّل بالمنع من انحصار القصد في ذلك ، وقال : بل المطلوب قصد البيت الحرام ، وإنّما يحصل بدخول الحرم . وعن الخبرين بعدم صحّتهما ؛ لاشتمال الأوّل على إسحاق بن عمّار « 4 » ، والثاني على عليّ بن [ أبي ] حمزة وهو مشترك « 5 » ، والحسين بن يحيى وهو مجهول « 6 » ، ولإرساله . على أنّه لا يجوز العمل على ظاهرهما . ولو خصّصا فليس تخصيصهما بالإحرام أولى من تخصيصهما بدخول الحرم . « 7 » ثمّ الكلام على القول باشتراطه في اشتراط الموت في الحرم وهو ظاهر ما ذكر من الأخبار ، وبه قال أكثر هؤلاء منهم الشيخان « 8 » وأكثر المتأخّرين « 9 » ، ولم يشترطه الشهيدان ،
هامش
( 1 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 628 . ( 2 ) . الكافي ، باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحجّ ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 417 - 418 ، ح 1450 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 185 ، ح 14581 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 461 ، ح 1604 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 186 ، ح 14584 . ( 4 ) . فإنّه وإن كان فطحيّاً لكنّه كان ثقة . انظر عنه : رجال النجاشي ، ص 71 ، الرقم 169 ؛ الفهرست ، ص 54 ، الرقم 52 . ( 5 ) . مشترك بين البطائني الواقفي الكذّاب ، وبين الثمالي الثقة . انظر : خلاصة الأقوال للعلّامة ، ص 181 ، الرقم 29 . ( 6 ) . انظر : رجال الطوسي ، ص 184 ، الرقم 2238 . ( 7 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 16 - 18 . ( 8 ) . المفيد في المقنعة ، ص 445 ؛ والطوسي في النهاية ، ص 278 . ( 9 ) . انظر : مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 64 - 66 .