تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
وعلّل في المدارك بأنّ الحجّ واجب عليه ، ووجوب صرف المال غير واجب لذاته ، وإنّما وجب لتوقّف الواجب عليه . « 1 » الرابعة : المشهور بين الأصحاب اشتراط الحرّيّة في وجوب الحجّ ، بل ادّعى العلّامة في المنتهى « 2 » والمحقّق في المعتبر « 3 » - على ما نقل عنه « 4 » - إجماع الفقهاء عليه . ويدلّ عليه خبرا شهاب « 5 » ومسمع « 6 » ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : « المملوك إذا حجّ ثمّ اعتق كان عليه إعادة الحجّ » . « 7 » وفي الصحيح عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المملوك إذا حجّ وهو مملوك ثمّ مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحجّ ، فإن اعتق أعاد الحجّ » . « 8 » وفي الموثّق عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : « ليس على المملوك حجّ ولا عمرة حتّى يعتق » . « 9 » وعن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن امّ الولد تكون للرجل ويكون قد أحجّها ، أيجزي ذلك عنها عن حجّة الإسلام ؟ قال : « لا » ، قلت : لها أجر في حجّتها ؟ قال : « نعم » . « 10 »
هامش
( 1 ) . مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 84 . ( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 650 . ( 3 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 749 . ( 4 ) . نقل عنه في مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 29 . ( 5 ) . هو الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي . ( 6 ) . هو الحديث 18 من هذا الباب من الكافي . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 4 ، ح 7 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 147 ، ح 479 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 49 - 50 ، ح 14209 . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 4 - 5 ، ح 8 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 147 ، ح 480 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 50 ، ح 14210 . ( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 4 ، ح 6 عن محمّد بن يعقوب الكليني . ورواه الكليني في الكافي ، باب فرض الحجّ والعمرة ، ح 7 ؛ والصدوق في الفقيه ، ج 2 ، ص 431 ، ح 2887 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 48 ، ح 14203 . ( 10 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 5 ، ح 10 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 147 ، ح 482 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 50 ، ح 14212 .