باب لقطة الحرم
باب لقطة الحرم
قد تشوّش كلام الأصحاب في لقطة الحرم واضطربت فتاواهم فيها بعد اتّفاقهم على تحريم أخذها من غير قصد تعريف ، فقد ذهب جماعة إلى كراهة أخذها ووجوب تعريفها حولًا إذا أخذها مطلقاً وإن كانت أقلّ من درهم ، ثمّ التخيير بين الصدقة بها مع الضمان وإبقائها أمانة من غير ضمان محتجّين على عدم الفرق بين القليل والكثير بأصالة عدمه وانتفاء دليل صالح له ، وعلى الكراهة بظهور أخبار متعدّدة فيها كخبر إبراهيم بن عمر « 1 » ، وصحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن اللقطة ونحن يومئذٍ بمنى ، فقال : « أمّا بأرضنا هذه فلا تصلح ، وأمّا عندكم فإنّ صاحبها الذي يجدها يعرّفها سنة في كلّ مجمع ، ثمّ هي كسبيل ماله » . « 2 » وخبر عليّ بن أبي حمزة ، قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه ، قال : « بئس ما صنع ! ما كان ينبغي له أن يأخذه » ، قلت : ابتُلي بذلك ، قال :
« يعرّفه » ، قلت : فإنّه قد عرّفه فلم يجد له باغياً ، قال : « يرجع إلى بلده فيتصدّق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن » . « 3 » وحملوا النهي على الكراهة فيما رواه المصنّف عن الفضيل بن يسار « 4 » ، وفيما رواه الشيخ عنه قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن لقطة الحرم ، فقال : « لا تمسّ أبداً حتّى يجيء صاحبها فيأخذها » ، قلت : فإن كان مالًا كثيراً ؟ قال : « فإن لم يأخذها إلّا مثلك فليعرّفها » . « 5 » وهو حسن .
هامش
( 1 ) . هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 260 ، ح 17695 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 421 ، ح 1463 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 259 - 260 ، ح 17692 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 421 ؛ وج 6 ، ص 395 - 396 ، ح 1190 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 260 ، ح 17694 .
( 4 ) . هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 261 ، ح 17696 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 421 ، ح 1461 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 260 ، ح 17693 .