الأصحاب عليه ، وإطلاق النتف هنا وفي الفقيه « 1 » شامل لنتف المتعدّد .
وفي التهذيب رواه بسند آخر صحيح أيضاً عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون ، وفيه : « رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم » « 2 » ، ولذا قيل : يحتمل الأرش في نتف أكثر من ريشة كغيره من الجنايات ، وتعدّد الفدية بتعدّده . « 3 » واستوجه العلّامة في المنتهى تكرّر الفدية إن كان النتف متفرّقاً ، والأرش إن كان دفعه . « 4 » ثمّ ظاهر الخبر وجوب تسليم الفدية باليد الجانية ، وإليه ذهب جماعة منهم المفيد وابن إدريس .
وفي شرح الفقيه : « في وجوب التصدّق باليد الجانية إشكال ، والمشهور الاستحباب والاحتياط ظاهر » « 5 » ، وكذا إطلاق الخبر وجوب الصدقة وإن ثبت الريش ، وأجمع عليه الأصحاب وأكثر العامّة . وحكي عن بعضهم أنّه لا ضمان عليه إذا نبت ؛ لزوال النقص . « 6 » ودفعه بيّن .
قوله في خبر يزيد بن خليفة : ( فقال : ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم ) .
[ ح 20 / 6820 ]
هذا الخبر رواه الشيخ بسند آخر عن عبد الكريم بن عمرو ، عن يزيد بن خليفة ، « 7 » ووجوب ثمن الطيرين مخالف للمذهب المنصور في كفّارة بيضة الحمامة من أنّها درهم على المحرم في الحلّ ، وربع درهم على المحلّ في الحرم ، ويجتمعان في
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 261 ، ح 2363 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 348 - 349 ، ح 1210 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 36 ، ح 17180 .
( 3 ) . شرح اللمعة ، ج 2 ، ص 351 .
( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 828 ؛ وعنه في مدارك الأحكام ، ح 8 ، ص 387 .
( 5 ) . روضة المتّقين ، ج 4 ، ص 178 .
( 6 ) . المغني لابن قدامة ، ج 3 ، ص 555 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 3 ، ص 368 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 358 - 359 ، ح 1242 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 204 ، ح 695 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 60 ، ح 17233 .