تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
المحرم في الحرم . ومخالف أيضاً لما هو الأصل في جزاء الصيد الحرمي من وجوب القيمة . وأظنّ أنّه وقع فيه سهو من بعض الرواة ، فإنّه روى الشيخ قدس سره هذا الخبر بسندٍ آخر غير ما أشرنا إليه من السندين عن موسى بن القاسم ، عن أبي الحسين التميمي ، عن صفوان ، عن يزيد بن خليفة ، قال : سُئل أبو عبد اللّه عليه السلام وأنا عنده فقال له رجل : إنّ غلامي طرح مكتلًا في منزلي وفيه بيضتان من طير حمام الحرم ، فقال : « عليه قيمة البيضتين يعلف بها حمام الحرم » . « 1 » وهو أيضاً وإن خالف المشهور إلّا أنّه مطابق للأصل . والشيخ قدس سره جمع بين هذه الأخبار بتخصيص قيمة الطيرين بما إذا ساوت قيمة البيضتين ، وأوجب قيمة البيضتين على المحرم في الحرم ، فقال في التهذيب : « وإذا كسر المحرم بيض حمام الحرم فعليه قيمته » « 2 » ، ثمّ قال : « وقيمة البيضتين وقيمة الطير سواء » . « 3 » وقد ورد في بعض الأخبار وجوب الجدي أو الحمل لبيضة الحمامة ، رواه الشيخ عن عبيد اللَّه بن عليّ الحلبيّ ، قال : حرّك الغلام مكتلًا فكسر بيضتين في الحرم ، فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام فقال : « جديين أو حملين » . « 4 » وقد حمله على البيض الذي تحرّك فيه الفرخ . واحتجّ على هذا التأويل بصحيحة عليّ بن جعفر ، قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرّك ، فقال : « عليه أن يتصدّق عن كلّ فرخ قد تحرّك بشاة ، ويتصدّق بلحومها إن كان محرماً ، وإن كان الفرخ لم يتحرّك تصدّق بقيمته ورقاً ، يشتري به علفاً يطرحه لحمام الحرم » . « 5 » قوله في خبر الوشاء عن مثنّى : ( قمريّة من قماري أمج ) . [ ح 24 / 6824 ] قال ابن الأثير : أمج بفتحتين وجيم : موضع بين مكّة والمدينة . « 6 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 357 ، ح 1241 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 304 ، ح 694 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 60 - 61 ، ح 17234 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 357 ، ذيل الحديث 1240 . ( 3 ) . نفس المصدر ، ذيل الحديث 1241 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 358 ، ح 1243 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 204 - 205 ، ح 696 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 59 ، ح 17232 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 358 ، ح 1244 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 205 ، ح 697 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 24 ، ح 17142 . ( 6 ) . النهاية ، ج 1 ، ص 65 ( أمج ) .