تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
وعن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم ؟ ، قال : « عليه قيمتها وهو درهم ، يتصدّق به أو يشتري به طعاماً لحمام الحرم ، وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة » . « 1 » وعن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجاً من الحرم ، قال : فقال : « عليه شاة » ، قلت : فإن قتلها في جوف الحرم ؟ قال : « عليه شاة وقيمة الحمامة » ، قلت : فإنّه قتلها في الحرم وهو حلال ؟ قال : « عليه ثمنها ليس عليه غيره » ، قلت : فمن قتل فرخاً من فراخ الحمام وهو محرم ؟ قال : « عليه حمل » . « 2 » واستدلّ لابن الجنيد بخبر معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا تأكل شيئاً من الصيد وإن صاده حلال ، وليس عليك فداء شيء أتيته وأنت محرم جاهلًا به إذا كنت محرماً في حجّك أو عمرتك ، إلّا الصيد فإنّ عليك الفداء بجهلٍ كان أو عمد ، لأنّ اللَّه قد أوجبه عليك ، فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك القيمة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفاً » . « 3 » والأظهر الاستدلال له بمرسلة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام ما في القمري والزنجي والسماني والعصفور والبلبل ؟ قال : « قيمته ، فإن أصابه المحرم فعليه قيمتان ، وليس عليه دم » . « 4 » وخبر معاوية بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في محرم ، اصطاد طيراً في الحرم ، فضرب به الأرض فقتله ، قال : « عليه ثلاث قيمات : قيمة لإحرامه ، وقيمة للحرم ، وقيمة لاستصغاره [ إيّاه ] » . « 5 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 345 ، ح 1198 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 200 ، ح 679 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 26 ، ح 17151 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 347 ، ح 1203 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 24 ، ح 17143 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 370 ، ح 1288 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 70 ، ح 17255 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 371 ، ح 1293 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 90 ، ح 17313 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 370 - 371 ، ح 1290 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 91 ، ح 17315 .
شرح فروع الكافي — صفحة 439 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى