وما رواه في الحسن عن مسمع ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل حِلٍّ رمى صيداً في الحلّ ، فتحامل الصيد حتّى دخل الحرم ، فقال : « لحمه حرام مثل الميتة » . « 1 » وجوّزه ابن إدريس ولم يوجب عليه الفدية مطلقاً ؛ لما عرفت من نظره . « 2 » وهو ظاهر الصدوق رضي الله عنه . « 3 » ويدلّ عليه ما رواه الشيخ من صحيحة أبي الحسين النخعي « 4 » عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يرمي الصيد وهو يؤمّ الحرم ، فتصيبه الرمية ، فيتحامل بها حتّى يدخل الحرم ، فيموت فيه ، فقال : « ليس عليه شيء ، إنّما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحلّ ، فوقع فيها صيد ، فاضطرب حتّى دخل الحرم ، فمات فيه » ، قلت : هذا عندهم من القياس ؟ قال : « لا ، إنّما شبّهت لك شيئاً بشيء » . « 5 » وقد رواه المصنّف « 6 » أيضاً بسند آخر صحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج بأدنى تغيير ، والأظهر الكراهة مطلقاً ؛ للجمع بين الأخبار . وبها قال الشيخ في الاستبصار . « 7 »
ويؤيّدها مرسلة ابن أبي عمير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : كان يكره أن يرمي الصيد وهو يؤمّ الحرم . « 8 » وهو أشهر الأقوال .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 359 ، ح 1250 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 206 ، ح 702 ؛ ورواه الكليني في الكافي ، باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفّارة ، ح 14 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 65 ، ح 17246 .
( 2 ) . انظر : السرائر ، ج 1 ، ص 566 .
( 3 ) . حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 130 . وانظر : الفقيه ، ج 2 ، ص 260 ، ح 2361 .
( 4 ) . في هامش الأصل : « هو أيّوب بن نوح الثقة . ( منه ) » .
( 5 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 206 - 207 ، ح 704 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 360 ، ح 1252 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 66 - 67 ، ح 17248 .
( 6 ) . الكافي ، باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفّارة ، ح 12 .
( 7 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 207 ، ذيل الحديث 703 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 359 ، ح 1249 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 206 ، ح 701 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 65 ، ح 17245 .