وهو يشعر بوجوب الدم للحرمي أيضاً ، وحمل إحدى الفديتين في كلامه على القيمة بعيد .
وحكى في المختلف « 1 » عنه قولًا آخر بالتخيير بين الفداء والقيمة أو القيمة مضاعفة . « 2 » وعن ابن الجنيد تضاعف القيمة ، ولا يبعد حمل إحدى الفديتين في الانتصار على القيمتين ، فينطبق على مذهب ابن الجنيد .
ويدلّ على المشهور ما رواه الشيخ قدس سره في الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة ، إلى أن يبلغ الضبي - فعليه دم يهريقه ، ويتصدّق بمثل ثمنه ، فإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدّق بمثل ثمنه » . « 3 » وفي الحسن عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : محرم قتل طيراً فيما بين الصفا والمروة عمداً ؟ قال : « عليه الفداء والجزاء ويُعزّر » ، قلت : فإنّه قتله في الكعبة ؟ قال : « عليه الفداء والجزاء ، ويُضرب دون الحدّ ، ويُقلب للناس كي ينكل غيره » . « 4 » وفي الحسن عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ، وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به أو يطعمه حمام مكّة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها » . « 5 » وعن يزيد بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل مرّ وهو محرم في الحرم ، فأخذ عَنز ظبية ، فاحتلبها وشرب لبنها ؟ ، قال : « عليه دم ، وجزاء الحرم عن اللبن » . « 6 »
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 126 .
( 2 ) . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ، ج 3 ، ص 72 ) ، وفيه : « وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة » .
( 3 ) . لم أعثر عليه في التهذيب والاستبصار ، والحديث في الفقيه ، ج 2 ، ص 257 ، ح 2350 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 29 ، ح 17159 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 371 ، ح 1291 ؛ وهذا هو الحديث السادس من باب المحرم يصيب الصيد في الحرم ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 89 ، ح 17309 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 370 ، ح 1289 ؛ وهذا هو الحديث الأوّل من باب المحرم يصيب الصيد في الحرم من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 29 ، ح 17158 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 371 ، ح 1292 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 90 ، ح 17312 .