تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
ما ورد فيه الدرهم ونحوه من الحمامة وما يتعلّق بها ، بل ادّعي عليه الإجماع . « 1 » ويدلّ عليه أنّ الأصل في الضمان القيمة ، ولم يرد فيها نص على غيرها ، وأخبار كثيرة منها حسنة معاوية بن عمّار « 2 » ، وخبر سعيد بن عبد اللّه « 3 » ، وقوله عليه السلام في حسنة معاوية بن عمّار : « وإن أصبته - يعني الصيد - وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة » . « 4 » وقوله عليه السلام في صحيحة زرارة : « فَإنْ أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدّق بمثل ثمنه » « 5 » ، وسنرويهما بتمامهما . وحسنة الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : « فإن قتلها - يعني الحمامة - في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها » « 6 » . وسيظهر ذلك من بعض آخر ممّا نرويه عن قريب . وذهب ابن إدريس « 7 » إلى وجوب الدم فيه أيضاً كالإحرامي ، وهو منقول عن أبي الصلاح « 8 » وعن بعض أقوال الشيخ « 9 » ، وكأنّهم تمسّكوا بإطلاق بعض الأخبار الواردة بالدم في كفّارة الصيد من غير تقييد بالإحرامي . وقال الشافعي : صيد الحرم مثل صيد الإحرام مخيّر بين ثلاثة أشياء : المثل والإطعام والصوم ، وفيما لا مثل له بين الإطعام والصيام « 10 » . وقال أبو حنيفة : لا مدخل للصوم في ضمان صيد الحرم . « 11 »
هامش
( 1 ) . انظر : الخلاف ، ج 2 ، ص 423 ، المسألة 312 ؛ مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 128 . ( 2 ) . هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 31 ، ح 17165 . ( 3 ) . هو الحديث 23 من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 56 - 57 ، ح 17225 . ( 4 ) . هو الحديث الرابع من باب المحرم يصيب الصيد في الحرم ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 70 ، ح 17255 . ( 5 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 257 ، ح 2350 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 29 ، ح 17159 . ( 6 ) . الكافي باب المحرم يصيب الصيد في الحرم ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 29 ، ح 17158 ، وص 89 ، ح 17308 . ( 7 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 561 . ( 8 ) . الكافي في الفقه ، ص 205 . ( 9 ) . النهاية ، ص 225 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 341 و 347 . ( 10 ) . المجموع للنووي ، ج 7 ، ص 491 ؛ فتح العزيز ، ج 7 ، ص 509 ؛ الخلاف ، ج 2 ، ص 407 ، المسألة 778 . ( 11 ) . المجموع للنووي ، ج 7 ، ص 491 ؛ فتح العزيز ، ج 7 ، ص 509 ؛ المبسوط للسرخسي ، ج 4 ، ص 97 و 98 ؛ بدائع الصنائع ، ج 2 ، ص 207 ؛ الخلاف ، ج 2 ، ص 778 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 3 ، ص 359 .