تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
وفي الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سُئل عن رجل أدخل فهداً إلى الحرم ، أله أن يخرجه ؟ فقال : « هو سبع ، وكلّما أدخلت من السبع الحرم أسيراً فلك أن تخرجه » . « 1 » وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس بقتل النمل والبقّ في الحرم » . « 2 » وفي صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس بقتل النمل والبقّ في الحرم ، ولا بأس بقتل القملة في الحرم » . « 3 » وسيروي المصنّف مثله عن زرارة عنه صلوات اللَّه عليه . « 4 » وروى البخاري عن عبد اللّه بن عمر ، عن حفصة ، قالت : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « خمس من الدوابّ لا حرج على مَنْ قتلهنّ : الغراب والحِدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور » . « 5 » وعنه قال : بينما نحن مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في غار بمنى إذ نزلت عليه « والمرسلات » ، وأنّه ليتلوها ، وأنّي لأتلقّاها من فيه ، وأنّ فاه لرطب بها ، إذ وثبت علينا حيّة ، فقال النبيّ صلى الله عليه وآله : « اقتلوها » ، فابتدرناها فذهبت ، فقال النبيّ صلى الله عليه وآله : « وُقيت شرّكم كما وقيتم شرّها » . « 6 » وعن عروة ، عن عائشة أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : « خمس من الدوابّ كلهنّ فاسق يُقتلن في الحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور » . « 7 » ومَن حرّم الأسد كأنّه تمسّك بخبر أبي سعيد المكاري ، « 8 » وهو مع ضعفه - فإنّ أبا
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 367 ، ح 1281 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 82 ، ح 17288 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 366 ، ح 1276 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 550 ، ح 17055 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 366 ، ح 1277 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 551 ، ح 17056 . ( 4 ) . الكافي ، باب ما يجوز للمحرم . . . ، ح 11 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 542 ، ح 17026 . ( 5 ) . صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 212 . ورواه أيضاً مسلم في صحيحه ، ج 4 ، ص 18 ؛ والنسائي في السنن ، ج 5 ، ص 210 ، وفي السنن الكبرى ، ج 2 ، ص 387 - 388 ، ح 3872 . ( 6 ) . صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 213 - 214 . ورواه البيهقي في السنن الكبرى ، ج 5 ، ص 210 . ( 7 ) . صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 212 . ( 8 ) . هو الحديث 26 من باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفّارة من الكافي .