وفي الحسن عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن المحرم قتل زنبوراً ، قال : « إن كان خطأً فليس عليه شيء » ، قلت : لا ، بل متعمّداً ، قال : « يطعم شيئاً من طعام » ، قلت : فإنّه أرادني ؟ قال : « كلّ شيء أرادك فاقتله » . « 1 » وفي الحسن عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يقتل في الحرم والإحرام الأفعى والأسود الغدر ، وكلّ حيّة سوء ، والعقرب والفأرة ، وهي الفُويسقة ، وترجم الغراب والحدأة رجماً ، فإن عرضت لك لصوص امتنعت منهم » . « 2 » وروى الشيخ في الصحيح عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كلّما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله ، وإن لم يردك فلا ترده » . « 3 » وفي الموثّق عن إبراهيم بن أبي سمّال ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
« اتّق قتل الدوابّ كلّها إلّا الأفعى والعقرب والفأرة ، فأمّا الفأرة فإنّها توهي السقاء ، وتضرم على أهل البيت النار ، وأمّا العقرب فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله مدَّ يده إلى الحجر فلَسَعتهُ ، فقال : لعنك اللَّه لا برّاً تدعينه ولا فاجراً ، والحيّة إذا أرادتك فاقتلها ، وإن لم تُردك فلا تردها » . « 4 » ويرويه المصنّف فيما بعد بزيادة - بعد قوله عليه السلام : « وإن لم يردك فلا ترده » ، وهي :
« والكلب العقور والسبع إذا أراداك [ فاقتلهما ] فإن لم يريداك فلا تردهما ، والأسود الغدّار ( الغَدِر خ ل ) فاقتله على كلّ حال ، وارم الغراب والحدأة رمياً عن ظهر بعيرك » . « 5 » وعن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفأرة ، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله سمّاها الفاسقة والفويسقة ، ويقذف الغراب » ، وقال : « اقتل كلّ شيء منهنّ يريدك » . « 6 »
هامش
( 1 ) . هذا هو الحديث الخامس من الباب المتقدّم ذكره آنفاً ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 547 ، ح 17043 .
( 2 ) . الكافي ، باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه الكفّارة ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 546 ، ح 17040 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 365 ، ح 1272 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 544 ، ح 17035 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 365 ، ح 1273 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 545 ، ح 17036 .
( 5 ) . الكافي ، باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب فيه الكفّارة ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 545 - 546 ، ح 17038 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 366 ، ح 1274 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 546 ، ح 17039 .