حرّمها اللَّه تعالى ولم يحرّمها الناس ، فلا يحلّ لأحدٍ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسفك فيها دماً ويعضد بها شجرة » . « 1 » وقال : وفي حديث أبي هريرة : لا يعضد شجرها ، ولا يحشّ « 2 » حشيشها ، ولا يصاد صيدها . « 3 » وعن ابن عبّاس عنه صلى الله عليه وآله أنّه قال : « لا يعضد شوكه » . « 4 » وقد استثني منها أشياء : منها الإذخر ، وهو مجمعٌ عليه بين أهل العلم ، لا خلاف فيه لأحد « 5 » ، ويدلّ عليه أكثر ما ذكر من الأخبار .
ومنها : عود المحالة « 6 » ، والظاهر عدم الخلاف فيه أيضاً « 7 » ، والعلّة في استثنائهما الحاجة .
ويدلّ عليه أيضاً خبر زرارة . « 8 » المتقدّم ، وما رواه الشيخ عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « رخّص رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة ، وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم ، والإذخر » . « 9 »
هامش
( 1 ) . صحيح البخاري ، ج 1 ، ص 34 - 35 ، وج 2 ، ص 213 . ورواه مسلم في صحيحه ، ج 4 ، ص 109 - 110 ، والترمذي في سننه ، ج 2 ، ص 152 ، ح 806 ؛ والنسائي في السنن الكبرى ، ج 2 ، ص 384 ، ح 3859 ؛ والبيهقي في السنن الكبرى ، ج 7 ، ص 60 .
( 2 ) . كذا بالأصل ، وفي المصادر : « ولا يحتش » .
( 3 ) . المغني لابن قدامة ، ج 3 ، ص 364 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 3 ، ص 364 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 797 .
( 4 ) . مسند أحمد ، ج 1 ، ص 259 ؛ صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 157 و 213 و 214 ، وج 4 ، ص 72 ؛ صحيح مسلم ، ج 4 ، ص 109 ؛ سنن النسائي ، ج 5 ، ص 203 ؛ والسنن الكبرى له أيضاً ، ج 2 ، ص 384 ، ح 3857 ؛ صحيح ابن حبّان ، ج 9 ، ص 36 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 6 ، ص 199 .
( 5 ) . انظر : تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 364 ، المسألة 285 ؛ مُنتهى المطلب ، ج 2 ، ص 797 .
( 6 ) . المحالة : البكرة العظيمة الّتي يستقي عليها ، وكثيراً يستعمل السفارة هذين العودين على البئار العظيمة . انظر : النهاية ، ج 4 ، ص 304 ( محل ) .
( 7 ) . انظر : شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 186 ؛ الجامع للشرائع ، ص 185 ؛ تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 35 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 371 ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 423 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 798 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 389 ، الدرس 102 ؛ اللمعة الدمشقيّة ، ص 59 ؛ شرح اللمعة ، ج 2 ، ص 245 ؛ مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 267 .
( 8 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 555 ، ح 17070 ، حيث استثني فيها : « عود الناضح » .
( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 381 ، ح 1330 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 555 ، ح 17071 .