قوله في خبر معاوية بن عمّار : ( أخذت سكّاً من سكّ المقام ) ، [ ح 2 / 6786 ] .
والسكّ بالضمّ : ضرب من الطيب . « 1 » قوله في خبر حذيفة بن منصور : ( فقال ردّه إليها ) [ ح 3 / 6787 ] ظاهره وجوب ردّ القمامة ، ولم ينقل عن أحد ، فكان المراد من ترابها غير القمامة ، فتأمّل .
باب كراهية المقام بمكّة
باب كراهية المقام بمكّة
أراد بالكراهة المعنى المصطلح .
ويدلّ عليها - زائداً على ما رواه المصنّف - ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكّة سنة » ، قلت : فكيف يصنع ؟ قال : « يتحوّل عنها » . « 2 » والعلّة فيها ما رواه الصدوق في العلل عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ
« وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ »
« 3 » ، فقال :
« كلّ ظلم يظلم الرجل نفسه بمكّة من سرقة أو ظلم أحد أو شيء من الظلم ، فإنّي أراه إلحاداً » . ولذلك كان يُنهى أن يُسكن الحرم » . « 4 » وعن جماعة من أصحابنا مرفوعاً إلى أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه كره المقام بمكّة ، وذلك أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله اخرج عنها ، والمقيم بها يقسو قلبه حتّى يأتي فيها ما يأتي في غيرها . « 5 » وعن محمّد بن جمهور مرفوعاً عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا قضى أحدكم نسكه
هامش
( 1 ) . لسان العرب ، ج 6 ، ص 311 ( سكك ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 448 ، ح 1563 ، وص 463 ، ح 1616 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 233 ، ح 17626 .
( 3 ) . الحجّ ( 22 ) : 25 .
( 4 ) . علل الشرائع ، ص 445 ، الباب 196 ، ح 1 . ورواه أيضاً في الفقيه ، ج 2 ، ص 252 ، ح 2330 . وهو الحديث الثالث من باب الإلحاد بمكّة من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 232 ، ح 17624 .
( 5 ) . علل الشرائع ، ج 2 ، ص 446 ، الباب 196 ، ح 2 ؛ ورواه في الفقيه ، ج 2 ، ص 195 ، ح 2121 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 234 ، ح 17629 .