عبد اللّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ
« وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً »
، فقال : « لقد سألتني عن شيءٍ ما سألني أحد إلّا مَن شاء اللَّه » ، ثمّ قال : « من أمَّ هذا البيت وهو يعلم أنّه البيت الذي أمره اللَّه عزّ وجلّ به وعرفنا أهل البيت حقّ معرفتنا كان آمناً في الدنيا والآخرة » . « 1 » ويظهر منه اشتراط الأمن في الدنيا أيضاً بالإيمان ، فتأمّل .
باب الإلحاد بمكّة والجنايات
باب الإلحاد بمكّة والجنايات
قد اتّفق أهل العلم على أنّ مَن جنى في الحرم أو ألحدَ فيه يقاصّ فيه ويُقتل على الشرائط المعتبرة فيهما في غيره ، وأنّه ليس هو في حكم الملتجئ إليه . « 2 » باب لبس ثياب الكعبة
باب لبس ثياب الكعبة
لا خلاف في جواز بيع ثياب الكعبة وشرائها ، وأنّه ليس لها حكم سائر الموقوفات ، والسرّ فيه أنّها إنّما وقفت عليها للبسها سنة ، ثمّ قسمتها على الخدمة على ما هو المعروف قديماً وحديثاً ، وإنّما لم يجوز لبسها للرجال في رواية عبد الملك بن عتبة « 3 » ؛ لكونها حريراً .
باب كراهية أن يؤخذ من تراب البيت وحصاه
باب كراهية أن يؤخذ من تراب البيت وحصاه
أراد بالكراهية الحرمة . نعم ، يجوز أخذ قمامته .
هامش
( 1 ) . هو الحديث 25 من ذلك الباب ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 98 ، ح 14337 .
( 2 ) . انظر : المقنعة ، ص 744 ؛ المهذّب لابن البرّاج ، ج 1 ، ص 273 ؛ المختصر النافع ، ص 293 ؛ شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 1018 ؛ الجامع للشرائع ، ص 574 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 233 ؛ تبصرة المتعلّمين ، ص 263 ؛ تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 562 ؛ قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 628 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 472 ، الدرس 118 ؛ اللمعة الدمشقيّة ، ص 67 ؛ شرح اللمعة ، ج 2 ، ص 333 .
( 3 ) . هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي . ورواه الصدوق في الفقيه ، ج 2 ، ص 252 - 253 ، ح 2333 ؛ والشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 449 ، ح 1567 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 257 ، ح 17686 .