تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
أنا بمعتكف » ، فرجع ، فلمّا أفطر اعتكف عشراً من شوّال . « 1 » وبأنّها عبادة متعلّقة بالمسجد ، فلزمت بالدخول فيها كالحجّ . وأجاب عن الأوّل بأنّه لا دلالة فيه على المدّعى ، بل يدلّ على خلافه حيث تركه عليه السلام بعد دخوله فيه . وفعله في عشر من شوّال لا يدلّ على وجوب الأوّل ولو سلم كونه قضاء ، لاستحباب قضاء النوافل . وعن الثاني بالفرق المذكور . « 2 » قوله في صحيحة أبي ولّاد : ( ولم يكن اشترطت في اعتكافها فإنّ عليها ما على المظاهر ) . [ ح 1 / 6686 ] ظاهره كصحيحة محمّد بن مسلم « 3 » - استحباب الاشتراط عند دخول المسجد للاعتكاف ، وصحيحة أبي بصير « 4 » كالصريحة في ذلك ، ومثلها ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا اعتكف العبد فليصم » ، وقال : « لا يكون اعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام ، واشترط على ربّك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك ، أن يحلّك في اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علّة تنزل بك من أمر اللَّه » . « 5 » وفي المنتهى : ويستحبّ للمعتكف أن يشترط على ربّه في الاعتكاف أنّه إن عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف ، ولا يعرف فيه مخالفاً إلّا ما حكي عن مالك أنّه قال : لا يقع
هامش
( 1 ) . مسند أحمد ، ج 6 ، ص 84 ؛ صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 257 و 260 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 562 ، ح 1771 ؛ سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 550 ، ح 2464 ؛ سنن النسائي ، ج 2 ، ص 44 - 45 ؛ والسنن الكبرى له أيضاً ، ج 1 ، ص 261 - 262 ، ح 788 ؛ وج 2 ، ص 259 - 260 ، ح 3345 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 4 ، ص 322 . ( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 637 . وانظر : المغني والشرح الكبير لابني قدامة ، ج 3 ، ص 119 . ( 3 ) . هي الحديث الثالث من هذا الباب . ( 4 ) . هي الحديث الثاني من هذا الباب . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 289 ، ح 878 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 129 ، ح 419 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 552 ، ح 14099 .