لا اعتكاف أقلّ منها ، ويدخل قبل الفجر لا في أثناء النهار .
وقال الشيخ في بعض كتبه : إن لم يشترط التتابع اعتكف نهار ثلاثة أيّام بغير ليال ، « 1 » وليس بمعتمد . « 2 »
وفي المدارك : « واحتمل بعض الأصحاب دخول الليلة المستقبلة في مسمّى اليوم ، وعلى هذا فلا تنتهي الأيّام الثلاثة إلّا بانتهاء الليلة الرابعة » . « 3 » فتأمّل .
وهل يجب الاعتكاف المندوب بالشروع فيه ؟ فاختار الشيخ في المبسوط « 4 » وجوبه بمجرّد الشروع فيه كالحجّ والعمرة المندوبين ، وهو ظاهر المفيد على ما ستعرف ، ومنقول في المنتهى « 5 » عن أبي الصلاح الحلبيّ ، « 6 » وعن أبي حنيفة ومالك ، محتجّاً بما دلّ على وجوب الكفّارة على من أفسده بجماع وغيره من غير تقييد ، وحكاه عن أبي حنيفة ومالك « 7 » أيضاً محتجّين بالقياس على الحجّ والعمرة ، وبطلانهما واضح .
وقال ابن إدريس : لا يجب مطلقاً حتّى في اليوم الثالث . « 8 » وعدّه في المنتهى أقوى ، « 9 » وحكاه عن السيّد المرتضى رضي الله عنه . « 10 » وعن الشافعي وأحمد . « 11 » واحتجّ عليه بأنّه عبادة مندوبة فلا يجب بالشروع فيها كالصلاة وغيرها من العبادات المندوبة ما عدا الحجّ والعمرة الخارجتين بالنصّ والإجماع .
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 291 - 292 .
( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 561 .
( 3 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 317 . وانظر : مجمع الفائدة والبرهان ، ج 5 ، ص 358 .
( 4 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 289 .
( 5 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 637 .
( 6 ) . الكافي في الفقه ، ص 186 .
( 7 ) . انظر : المدوّنة الكبرى ، ج 1 ، ص 232 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 284 ؛ المغني والشرح الكبير لابني قدامة ، ج 3 ، ص 118 - 119 ؛ بدائع الصنائع ، ج 2 ، ص 108 .
( 8 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 637 .
( 9 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 422 .
( 10 ) . الناصريّات ، ص 300 ، وحكاه عنه المحقق في المعتبر ، ج 2 ، ص 737 .
( 11 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 285 ؛ المجموع ، ج 6 ، ص 490 ؛ المغني والشرح الكبير لابني قدامة ، ج 3 ، ص 118 - 119 .