تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
يجوز أن تعتكف في مسجد بيتها ، وهو الموضع الذي جعلته لصلاتها من بيتها ، فجوّز اعتكافها في منزلها . وقال أبو حنيفة : إنّه أفضل . « 1 » ولا يجوز للمعتكف الخروج عن المعتَكف إلّا فيما استثني ، وسيجيء ، وإذا خرج فوجب له العود إليه للصلاة . ولا يجوز له الصلاة في غيره مع سعة الوقت إلّا في مكّة ، ولم أجد مخالفاً في ذلك . ويدلّ عليه صحيحتا عبد اللّه بن سنان « 2 » ومنصور بن حازم . « 3 » أو في صلاة الجمعة ولو في غير مكّة إذا أقيمت في غير المعتكف ؛ للضرورة ، ولقوله عليه السلام في صحيحة عبد اللّه بن سنان : « ليس على المعتكف أن يخرج إلّا إلى الجمعة » ، « 4 » الخبر . وسيرويه المصنّف في باب المعتكف لا يخرج . وألحق الشيخ في المبسوط بصلاة الجمعة صلاة العيد . « 5 » وقال صاحب المدارك : « وهو مبني على جواز صومه للقاتل في الأشهر الحرم » . « 6 » باب أقلّ ما يكون الاعتكاف

باب أقلّ ما يكون الاعتكاف

قد أجمع الأصحاب على أنّه لا اعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام ، وعدّ في الانتصار من متفرّدات الإماميّة ، وقال : ومن عداهم من الفقهاء يخالفون في ذلك ؛ لأنّ أبا حنيفة والشافعيّ يجوّزان أن يعتكف
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 633 . وانظر : فتح العزيز ، ج 6 ، ص 501 - 503 ؛ المجموع ، ج 6 ، ص 480 ؛ شرح صحيح مسلم للنووي ، ج 8 ، ص 68 ؛ الاستذكار ، ج 3 ، ص 399 ؛ التمهيد ، ج 11 ، ص 195 . ( 2 ) . هو الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي . ( 3 ) . هو الحديث الخامس من هذا الباب . ( 4 ) . هو الحديث الأوّل من باب المعتكف لا يخرج من المسجد إلّا لحاجة ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 550 - 551 ، ح 14094 . ( 5 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 292 . ( 6 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 336 .