والذي يدلّ على ما ذكرناه ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة أبي حفص ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام قال : « صدقة الفطرة على كلّ صغيرٍ وكبيرٍ أو عبدٍ ، عن كلّ من تعول - يعني من تنفق عليه - صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب ، فلمّا كان في زمن عثمان حوّله مدّين من قمح » . « 1 »
وعنه عن فضالة ، عن أبي المغراء ، عن أبي عبد الرحمن الحذّاء ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه ذكر صدقة الفطرة أنّها على كلّ صغيرٍ وكبير من حرٍّ أو عبد ، ذكر أو أنثى ، صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرّة ، قال : « فلمّا كان في زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة » . « 2 »
وعنه عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « في الفطرة جرت السنّة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير ، فلمّا كان في زمن عثمان وكثرت الحنطة قوّمه الناس ، فقال : نصف صاع من برّ بصاع من شعير » . « 3 »
عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن عبّاد بن يعقوب ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أبيه عليه السلام : « إنّ أوّل من جعل مدّين من الزكاة عدل صاع من تمر عثمان » . « 4 »
محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ياسر القمّيّ ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : « الفطرة صاع من حنطة وصاع من شعير وصاع من تمر وصاع من زبيب ، وإنّما خفّف الحنطة معاوية » . « 5 » انتهى .
والظاهر أنّ معاوية إنّما فعل ذلك إجراءً لأمر عثمان ، ولذا ذكر الشيخ الخبرين
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 82 ، ح 237 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 48 ، ح 157 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 335 ، ح 12164 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 82 - 83 ، ح 238 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 48 ، ح 158 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 335 - 336 ، ح 12165 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 83 ، ح 239 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 48 ، ح 159 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 335 ، ح 12163 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 83 ، ح 240 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 48 ، ح 160 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 334 ، ح 12162 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 83 ، ح 241 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 49 ، ح 161 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 334 ، ح 12160 .