يجزي عنه القمح والعدس والذرّة نصف صاع من ذلك كلّه ، أو صاع من تمر أو زبيب » . « 1 » وفي خبر إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد وبريد ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام ، قالوا : سألناهما عليهما السلام عن زكاة الفطرة ، قالا : « صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كلّه حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سَلْت ، عن الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والبالغ ومن تعول في ذلك سواء » . « 2 » وفي صحيحة الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صدقة الفطرة ، فقال : « على كلّ من يعول الرجل على الحرّ والعبد والصغير والكبير صاع من تمر أو نصف صاع من برّ ، والصّاع أربعة أمداد » . « 3 » وفي صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في صدقة الفطرة ، فقال : « تصدّق عن جميع من تعول من صغيرٍ أو كبير ، أو حرّ أو مملوك ، على كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من شعير ، والصّاع أربعة أمداد » . « 4 » وحملها الشيخ على التقيّة .
وفي التهذيب :
وجه التقيّة فيها أنّ السنّة كانت جارية في إخراج الفطرة بصاع من كلّ شيء ، فلمّا كان زمن عثمان وبعده في أيّام معاوية جعل نصف صاع من حنطة بإزاء صاع من تمر ، وتابعهم الناس على ذلك ، فخرجت هذه الأخبار وقال لهم على جهة التقيّة .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 81 - 82 ، ح 235 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 47 - 48 ، ح 156 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 337 ، ح 12168 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 82 ، ح 236 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 43 ، ح 139 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 338 ، ح 12172 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 81 ، ح 233 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 47 ، ح 154 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 336 ، ح 12167 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 81 ، ح 234 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 47 ، ح 155 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 336 - 337 ، ح 12167 .