تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
في ذلك اختلاف » . « 1 » وسيأتي في الصحيح عن محمّد بن مسلم وعن إسماعيل بن سهل عن حمّاد وبُريد ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام . « 2 » وبالجملة ، فكلّ ما ورد فيه النصّ بخصوصه لا ريب في إجزائه ، ولذا قال العلّامة في المنتهى : ولو أخرج هذه الأجناس يعني الستّة وكان غالب قوت أهل البلد غيرها جاز بلا خلاف بين علمائنا . وللشافعيّ قولان . « 3 » لنا : ما دلّ على التخيير من طريق الجمهور والخاصّة ، وهو يدلّ على عدم التضييق . احتجّ الشافعيّ بقوله عليه السلام : « اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم » « 4 » وإنّما يحصل ذلك بقوت البلد ؛ لأنّهم إذا أخذوا غيره احتاجوا إلى إبداله . « 5 » ويظهر من الشيخ في الخلاف حصر المخرج في سبعة حيث قال : ويجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة : التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللّبن ؛ للإجماع على إجزاء هذه ، وما عداها ليس على جوازه دليل . « 6 » ويردّه : خبر إجزاء القوت الغالب . وأفضل هذه الأجناس التمر . وقال أحمد ومالك : « لنا : أنّ فيه قوّة وحلاوة ، وهو أسرع تناولًا وأقلّ كلفة ، فكان أولى » . « 7 » ويؤيّده ما رواه المصنّف في الحسن - كالصحيح - عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 81 ، ح 232 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 47 ، ح 153 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 333 - 334 ، ح 12159 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 338 ، ح 12172 . ( 3 ) . المجموع للنووي ، ج 6 ، ص 132 - 133 ؛ فتح العزيز ، ج 6 ، ص 210 - 213 . ( 4 ) . تلخيص الحبير ، ج 6 ، ص 117 ؛ فتح العزيز ، ج 6 ، ص 117 و 213 . ( 5 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 536 . ( 6 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 150 ، المسألة 188 . ( 7 ) . المغني لابن قدامة ، ج 2 ، ص 655 - 656 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 2 ، ص 666 .
شرح فروع الكافي — صفحة 347 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى