من غالب قوت المخرج ، « 1 » وله في الأقط قولان وفي اللبن قولان . « 2 »
وقال مالك كالقول الأوّل للشافعيّ . « 3 »
وقال أبو حنيفة : لا يخرج من الأقط إلّا على وجه القيمة . « 4 »
وقال أحمد : يتعيّن إخراج الخمسة خاصّة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأقط . « 5 »
لنا على جواز الأقط ما رواه الجمهور عن أبي سعيد « 6 » قال : كنّا نخرج إذا كان فينا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الفطرة صاعاً من طعام وصاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط . « 7 »
ومن طريق الخاصّة ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ ، عن أبي الحسن العسكريّ عليهما السلام قال : « ومَن سكن البوادي فعليهم الأقط » « 8 » . « 9 »
وعن جعفر بن محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الفطرة قال : « يعطى من الحنطة صاع ومن الشعير صاع ومن الأقط صاع » . « 10 » وصحيحاً عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) . المغني لابن قدامة ، ج 2 ، ص 657 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 2 ، ص 663 .
( 2 ) . الخلاف ، ج 4 ، ص 562 ، المسألة 64 ؛ فتح العزيز ، ج 6 ، ص 197 و 199 ؛ المجموع للنووي ، ج 6 ، ص 131 .
( 3 ) . المغني ، ج 2 ، ص 657 و 660 ؛ الشرح الكبير ، ج 2 ، ص 663 .
( 4 ) . المبسوط للسرخسي ، ج 3 ، ص 114 ؛ تحفة الفقهاء ، ج 1 ، ص 338 ؛ بدائع الصنائع ، ج 2 ، ص 72 - 73 ؛ عمدة القاري ، ج 9 ، ص 115 .
( 5 ) . فتح العزيز ، ج 6 ، ص 229 ؛ المجموع ، ج 6 ، ص 144 .
( 6 ) . في الأصل : « ابن سعيد » ، والتصويب من مصادر الحديث .
( 7 ) . مسند أحمد ، ج 3 ، ص 98 ؛ سنن الدارمي ، ج 1 ، ص 392 و 393 ؛ صحيح مسلم ، ج 3 ، ص 69 ؛ صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 139 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 585 ، ح 1829 ؛ سنن النسائي ، ج 5 ، ص 51 ؛ السنن الكبرى له أيضاً ، ج 2 ، ص 27 ، ح 2292 ؛ صحيح ابن حبّان ، ج 8 ، ص 98 ؛ سنن الدارقطني ، ج 2 ، ص 127 ، ح 2078 ؛ المدوّنة الكبرى ، ج 1 ، ص 358 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 79 ، ح 226 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 44 ، ح 140 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 343 - 344 ، ح 12186 .
( 9 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 536 .
( 10 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 80 ، ح 229 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 46 ، ح 150 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 333 ، ح 12158 .