تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
« يعطي أصحاب الإبل والبقر والغنم في الفطرة من الأقط صاعاً » . « 1 » وفي الصحيح عن عبد اللّه بن ميمون ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام قال : « زكاة الفطرة صاعٌ من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط » ، « 2 » الحديث وقد سبق . وعلى اللبن مرفوعة إبراهيم بن هاشم ، « 3 » وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الفطرة على كلّ ما يقوتون « 4 » عيالهم : لبن أو زبيب أو غيره » . « 5 » ولأنّه القوت الغالب لا سيما على أهل البوادي ، فهو مندرج في مرسلة يونس . « 6 » وأمّا البواقي فيدلّ عليها بعض هذه الأخبار التي ذكرناها هنا وفيما سبق وفيما رواه المصنّف في الصحيح عن صفوان الجمّال . « 7 » وفي الحسن كالصحيح عن هشام بن الحكم . « 8 » وفي الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري . « 9 » وما رواه الشيخ في التهذيب عن ابن قولويه ، عن جعفر بن محمّد بن مسعود ، عن جعفر بن معروف ، قال : كتبت إلى أبي بكر الرازيّ في زكاة الفطرة ، وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا - يعني عليّ بن محمّد عليهما السلام - ، فكتب : « أنّ ذلك قد خرج لعليّ بن مهزيار أنّه يخرج عن كلّ شيء التمر والبرّ وغيره صاع ، وليس عندنا بعد جوابه علينا
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 80 - 81 ، ح 230 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 46 - 47 ، ح 151 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 333 ، ح 12157 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 75 ، ح 211 ، وص 81 ، ح 231 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 42 ، ح 135 ، وص 47 ، ح 152 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 330 ، ح 12149 . ( 3 ) . هو الحديث 15 من هذا الباب من الكافي . ( 4 ) . كذا بالأصل ، وفي المصادر : « يغذون » بدل « يقوتون » . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 78 ، ح 221 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 43 ، ح 137 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 343 ، ح 12185 . ( 6 ) . هو الحديث 14 من هذا الباب من الكافي . ( 7 ) . هو الحديث الثاني من هذا الباب . ( 8 ) . هو الحديث الثالث من هذا الباب . ( 9 ) . هو الحديث الخامس من هذا الباب .