تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
الحربي لا يعطى شيئاً ، محتجّاً بقوله صلى الله عليه وآله : « تصدّقوا على أهل الأديان » ، « 1 » وبأنّها صدقة ليس للإمام فيها حقّ القبض ، فجاز صرفها إلى أهل الذمّة كالتطوّع . وأجاب عن الرواية بالمنع ، ثمّ بالحمل على صدقة التطوّع ، وعلى زكاة المال أخرى من سهم المؤلّفة . وعن الثاني بأنّ الجامع عدمي ، فلا يصلح للعلّيّة والنقض بالأموال الباطنة ، وبأنّ التطوّع يجوز صرفها إلى الحربي إجماعاً ، وهذا لا يجوز صرفها إليه . « 2 » ثمّ الأفضل أن يدفعها إلى الإمام ليفرّقها ؛ لأنّه أعلم بمواقعها كما دلّ عليه خبر الفضيل المتقدّم ، ولما رواه المصنّف عن عليّ بن راشد ، ولكونها صدقة فيدخل في عموم قوله تعالى :
« خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً »
، « 3 » الآية . وفي المنتهى : « ويجوز للمالك أن يفرّقها بنفسه بغير خلاف بين العلماء كافّة » ، « 4 » ويستحبّ تخصيص الأقارب بها ، ثمّ الجيران إذا وجد الأوصاف المعتبرة في المستحقّ فيهم ؛ لقوله عليه السلام : « لا صدقة وذو رحم محتاج » ، « 5 » وقوله عليه السلام : « أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح « 6 » » ، « 7 » وقوله عليه السلام : « جيران الصدقة أحقّ بها » . « 8 »
هامش
( 1 ) . المصنّف لابن أبي شيبة ، ج 2 ، ص 67 ، الباب 73 من كتاب الزكاة ، ح 1 ؛ أحكام القرآن للجصّاص ، ج 1 ، ص 558 ؛ الدرّ المنثور ، ج 1 ، ص 357 . ( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 541 . ( 3 ) . التوبة ( 9 ) : 103 . ( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 542 . ( 5 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 68 ، ح 1740 ؛ وج 4 ، ص 381 ، ح 5828 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 412 ، ح 12357 . ( 6 ) . الكاشح : العدوّ أو الذي يضمر لك العداوة . قال ابن سيدة : « والكاشح : العدوّ الباطن العداوة كأنّه يطويها في كشحه » . كتاب العين ، ج 3 ، ص 57 . ( 7 ) . الكافي ، أبواب الصدقة ، باب الصدقة على القرابة ، ح 2 ؛ ثواب الأعمال ، ص 142 ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 68 ، ح 1739 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 106 ، ح 301 ؛ المقنعة ، ص 261 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 246 - 247 ، ح 11942 ؛ وص 411 ، ح 12354 . ( 8 ) . ورد بهذا اللفظ في المعتبر ، ج 2 ، ص 616 ؛ وتذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 401 . وورد بلفظ : « الجيران أحقّ بها » في الكافي ، باب الفطرة ، ح 19 ؛ وعلل الشرائع ، ج 2 ، ص 391 ، الباب 130 ، ح 1 ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 180 ، ح 2076 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 78 ، ح 224 ؛ وص 88 ، ح 259 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 51 ، ح 172 ؛ وص 52 ، ح 175 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 348 ، ح 12199 ؛ وص 360 ، ح 12235 ؛ وص 361 ، ح 12240 .