عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، في المولد يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر ؟ قال : « ليس عليهم فطرة ، ليس الفطرة إلّا على من أدرك الشهر » . « 1 » ويؤيّدها انتفاء زكاة الفطرة ، فيجب عنده لا قبله وبعده .
وقال المفيد في المقنعة : « وقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل الصلاة » . « 2 » وبه قال الشيخ في النهاية « 3 » والخلاف « 4 » والمبسوط ، « 5 » وحكاه في المختلف « 6 » عن رسالته الغريّة « 7 » أيضاً وعن السيّد المرتضى « 8 » وأبي الصلاح « 9 » وابن البرّاج « 10 » وابن زهرة « 11 » وسلّار . « 12 » وتمسّكوا بما دلّ على إعطائها يوم العيد ، رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفطرة متى هي ؟ فقال : « قبل الصلاة يوم الفطر » ، قلت : فإن بقي منه شيء بعد الصلاة ؟ فقال : « لا بأس ، نحن نعطي عيالنا منه ، ثمّ يبقى فنقسمه » . « 13 » وقالوا في التقريب على ما حُكي عنهم في المختلف « 14 » بقبح الأمر بتأخير الواجب عن أوّل وقته ، فإنّ المسارعة إلى الواجب إمّا واجبة أو مندوبة ، فلا تكون مرجوحة .
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 179 ، ح 2070 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 352 ، ح 12213 .
( 2 ) . المقنعة ، ص 249 .
( 3 ) . النهاية ، ص 191 .
( 4 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 155 ، المسألة 198 .
( 5 ) . المبسوط للطوسي ، ج 1 ، ص 242 .
( 6 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 295 .
( 7 ) . لم أعثر على هذه الرسالة .
( 8 ) . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ، ج 3 ، ص 80 ) .
( 9 ) . الكافي في الفقه ، ص 169 .
( 10 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 176 .
( 11 ) . الغنية ، ص 129 .
( 12 ) . المراسم العلويّة ، ص 134 .
( 13 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 75 - 76 ، ح 212 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 44 ، ح 141 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 354 - 355 ، ح 12220 .
( 14 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 297 .